أمين الفتوى يوضح الفرق بين "البيع بالتقسيط" و"الربا المحرم"
كتبت - سماح محمد:
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: "ما الفرق بين "البيع بالتقسيط" و"الربا المحرم"؟".
فأجاب الشيخ أحمد وسام - أمين الفتوى ومدير البوابة الإلكترونية لدار الإفتاء المصرية- قائلاً: يكمن الفرق بين البيع بالتقسيط والربا المحرم فى توسط السلعة أو ما يقوم مقام السلعة "كعمل مشروع أو المنفعة من شيء".
وتابع أمين الفتوى خلال إجابته على السؤال الوارد إليه من أحد متابعي البث المباشر لدار الإفتاء المصرية والمذاع عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك مستشهدا بقول الله تعالى {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا}.. [البقرة : 275]، فبمجرد وجود سلعة مباعة سواء أكانت بالتقسيط أو الدفع النقدي فهذا الامر حلال شرعا، أما الربا فلا يوجد مع سلعة ملموسة وهو المحرم شرعاً.
فيديو قد يعجبك: