عائد شهادات الاستثمار.. هل عليه زكاة مال؟.. أمين الفتوى يجيب
كتب ـ محمد قادوس:
ورد سؤال للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، يقول: "هل زكاة المال تجب في عائد شهادات الاستثمار؟".
قال أمين الفتوى إن دار الإفتاء المصرية أفتت بأن العائد على شهادات الاستثمار حلال ولا شيء فيه، وإذا كان هذا المال بالغا للنصاب وهو قيمة 85 جراماً من الذهب عيار 21 وحال عليه الحول الهجري فيجب إخراج زكاة عليه.
وأوضح شلبي، خلال فتوى مسجلة له، عبر الموقع الرئيسي لدار الافتاء المصرية "يوتيوب"، أنه إذا كان العائد ضعيفا أو لا يكفي صاحبه، ففى هذه الحالة نخرج الزكاة على العائد فقط بنسبة 10 % وليس على الشهادات كلها.
فيديو قد يعجبك: