الحكم الشرعي في إتيان المرأة في دبرها
تجيب لجنة أمانة الفتوى بدار الافتاء المصرية :
إتيان المرأة في دبرها قد يكون زنًا إن حدث بين أجنبيين؛ لأن حقيقة الزنا هي: إيلاج حشفة (مقدم الذكر) أو قدرها، من مقطوعها في فرجٍ محرم لعينه، مشتهًى طبعًا بلا شبهة، والإتيان في الدبر كالإتيان في القبل؛ لأن الدبر فرج أصلي كالقبل.
وإتيان المرأة في دبرها حرام، ومن الذنوب المنكرة، وملعون فاعله؛ إلا أنه ليس بزنا؛ فقد قال النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا)) أخرجه أحمد وأبو داود، وفي لفظ: ((لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا)) أخرجه أحمد وابن ماجه، وعَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ -رضي الله عنه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وآله وسلم -نَهَى أَنْ يَأْتِيَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فِي دُبُرِهَا. أخرجه أحمد وابن ماجه، وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: ((لاَ تَأْتُوا النِّسَاءَ فِي أَعْجَازِهِنَّ))، أو قال: ((فِي أَدْبَارِهِنَّ))، وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال في الذي يأتي امرأته في دبرها: ((هِيَ اللُّوطِيَّةُ الصُّغْرَى)) أخرجهما أحمد في مسنده.
وإتيان الرجل زوجته في دبرها لا يوجب تحريمها ولا فسخ عقد الزواج، ولا يلزم منه طلاقها، ويجب على الزوجين الإقلاع عن هذا الذنب المرذول، أو أن يقلع من أراد ذلك، ويجب على الطرف الآخر عدم موافقته في ذلك فيجب على الزوجة أن تعصي زوجها إذا طلب منها ذلك، ولا تمكنه من نفسها؛ إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
فإذا أصر الزوج على هذا الفعل القبيح واستحالت العشرة بسبب امتناع الزوجة عن مجاراته، كان للزوجة أن ترفع أمرها للقضاء ليفرق بينهما، والله أعلم.
فيديو قد يعجبك: