إعلان

ما حكم أن تنفق الزوجة علي الرجل شرعا وهل هذا يحسب من زكاتها؟

07:49 م الإثنين 31 مارس 2014

2014_3_19_17_56_38_344

من حوالي خمس سنوات وأنا أسافر مع زوجتي كمحرم لها إلى السعودية حيث أنها تعمل محاضرة في إحدى الكليات هناك، وأنا مهندس معماري وحاولت العمل هناك لكن القرية صغيرة ولم أجد عمل، ونحن نصرف من الراتب الخاص بها، وعندما ننزل مصر اجمع لها باقي مالها وأعطيه لها، ولكن عندما نزلت العام الماضي ولم أجد معي مال خاص بي أصرفه بحريه، لأعطي أمي أو أخوتي بعض النقود، أو حتى أتصدق أو أشتري شئ خاص بي من مالي الخاص فلم أجد، فحزنت وأصابني الهم والكآبة ولم أخرج من البيت ولم أصل الرحم ولا زرت أصدقائي، فبرجاء الرد على أسئلتي:

1- ما حكم أن تنفق الزوجة علي الرجل شرعا وهل هذا يحسب من زكاتها؟
2- توضيح الوضع المادي بيني وبينها في هذه الحالة وهل لي حق في مالها هذا؟
3- قد دخلت هناك في مشروع وخسرت فيه وتدينت فيه وأصبحت معسر ومن الغارمين فهل يجوز أن أخذ من زكاة زوجتي في سد ديني؟
4- أخواتي يلومونني على أنني تارك نفسي هكذا وأصدقائي هناك يفضلون أن أبقى مع زوجتي وأولادي ولا نشتت الأسرة ولا نقطع رزقنا بأيدينا حتى ينتهوا من العمل، فهل افعل ذلك ام اجبرها على الاستقالة وابحث أنا عن عمل في أي مكان؟
وجزاكم الله خيرا

يقول المولي سبحانه: {الرجال قوامون علي النساء} وفي نفس الآيه يبين السبب {وبما أنفقوا من أموالهم} فالوضع الآن معكوس ولكن مادامت الزوجه راضيه بهذا فلا بأس بشرط أن تبحث عن عمل أي عمل ولو بشئ يسير.

أما موضوع إنفاقها فهو جزئ من الزكاه لأنك المكلف بالإنفاق لا هي.

والوضع المادي أن المال مالها ولاشئ لك فيه لأن ذمتها الماليه مستقله عنك.

أما عن موضوع الغارمين فأنت منهم ولكن لا تأخذ لك الزكاره بل جزئ منها. وإذا كنت علي ثقه من وجود عمل لك يكفي المعيشه فلا بأس.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان