لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ما حكم قراءة الحائض للقرآن الكريم؟

02:51 م الأربعاء 23 أبريل 2014

134215492211

الـجـــواب - أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية :

يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن الكريم، وتزيد الحرمة إن مس المصحف، وهذا مذهب عامة الفقهاء والعلماء وهو رأي الجمهوري، والأولى العمل بمذهب الجمهور؛ لما فيه من تقديس للقرآن الكريم، وخروجا من الخلاف؛ إلا أنه من وجدت في ذلك مشقة وحرجا، واحتاجت إلى القراءة والمس للحفظ أو التعليم أو العمل في التدريس، فيجوز لها تقليد المالكية، فمن ابتلي بأمر فليقلد من أجاز.

فعن علي بن أبي طالب –رضي الله عنه- "أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان لا يحجزه شيء عن قراءة القرآن إلا الجنابة" أخرجه أحمد في مسنده، وعن عبدالله بن عمر -رضي الله عنهما- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((لَا تَقْرَأُ الْحَائِضُ وَلَا الْجُنُبُ شَيْئاً مِنَ الْقُرْآنِ)) أخرجه الترمذي في سننه.

وأما الحائض والنفساء فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى حرمة قراءتهما للقرآن، وتزيد الحرمة إن كانت بمس للمصحف، وذهب المالكية إلى أنه يجوز للحائض قراءة القرآن في حال استرسال الدم مطلقا، خافت النسيان أم لا، وأما إذا انقطع حيضها فلا تجوز لها القراءة حتى تغتسل؛ إلا أن تخاف النسيان قال الدسوقي –رحمه الله تعالى- في "حاشيته على الشرح الكبير" (1/ 174) :[ (قوله: وكذا بعد انقطاعه) أي وكذا لا تمنع القراءة بعد انقطاعه (قوله: إلا أن تكون متلبسة بجنابة قبله فلا يجوز) حاصل كلامه أن المرأة إذا انقطع حيضها جاز لها القراءة إن لم تكن جنبا قبل الحيض، فإن كانت جنبا قبله فلا يجوز لها القراءة، وقد تبع الشارح في ذلك عبق (أي عبد الباقي الزرقاني)، وجعله المذهب، وهو ضعيف، والمعتمد ما قاله عبد الحق، وهو أن الحائض إذا انقطع حيضها لا تقرأ حتى تغتسل جنبا كانت أو لا؛ إلا أن تخاف النسيان، كما أن المعتمد أنه يجوز لها القراءة حال استرسال الدم عليها، كانت جنبا أم لا، خافت النسيان أم لا، كما صدر به ابن رشد في المقدمات، وصوبه، واقتصر عليه في التوضيح وابن فرحون وغير واحد، قال ح (أي: محمد الحطاب): وهو الظاهر، وفيه أيضا عن ابن عرفة، قال الباجي: قال أصحابنا: تقرأ الحائض ولو بعد طهرها قبل غسلها، وظاهره كانت متلبسة بجنابة قبله أم لا].

وأما مس المصحف للحائض فالجمهور على حرمته كذلك، والمالكية فإنه يجوز عندهم للمرأة الحائض التي تتعلم القرآن أو تعلمه حال التعليم مس المصحف، سواء كان كاملا أو جزءا منه أو اللوح الذي كتب فيه القرآن، قال الإمام الدردير -رحمه الله تعالى- في "الشرح الكبير" (1/ 125): [(لا) يمنع الحدث مس وحمل (درهم) أو دينار فيه قرآن، فيجوز مسه وحمله للمحدث ولو أكبر (و) لا (تفسير) فيجوز ولو لجنب (و) لا (لوح لمعلم ومتعلم) حال التعليم والتعلم، وما ألحق بهما مما يضطر إليه كحمله لبيت مثلا، فيجوز للمشقة (وإن) كان كل من المعلم والمتعلم (حائضا) لا جنبا؛ لقدرته على إزالة مانعه، بخلاف الحائض (و) لا يمنع مس أو حمل (جزء) بل ولا كامل على المعتمد (لمتعلم) وكذا معلم على المعتمد (وإن بلغ) أو حائضا لا جنبا].

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان