إعلان

ما حكم الشرع في هيئة لباس المرأة المسلمة وما حكم كشف شعرها؟

11:49 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2014

ما حكم الشرع في هيئة لباس المرأة المسلمة وما حكم ك

يجيب على هذه الفتوى لجنة الفتوى بدار الافتاء المصرية:

الزي الشرعي المطلوب من المرأة المسلمة هو أي زي لا يصف مفاتن الجسد ولا يشف ولا يكشفه، أي أنه يستر الجسم كله ما عدا الوجه والكفين مع كونه غير شفاف ولا ضيق بحيث يُحَجِّم الجسم.

ولا مانع من أن تلبس المرأة الملابس الملونة بشرط ألا تكون لافتة للنظر أو مثيرة للفتنة، فإذا تحققت هذه الشروط على أي زي جاز للمرأة المسلمة أن ترتديه وتخرج به أمام الرجال الأجانب. وهذا هو معنى قوله تعالى في سورة النور: {وليَضرِبنَ بخُمُرِهِنَّ على جُيُوبِهِنَّ}... (النور:31) ومعنى قوله في سورة الأحزاب: {يا أيها النبيُّ قُل لأَزواجِكَ وبَناتِكَ ونِساءِ المُؤمِنِينَ يُدنِينَ عليهنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ}... (الأحزاب:59)؛ لأن الخمار في اللغة هو كل ما سترت به المرأة شعرها وصدرها.

أما تخصيصه بهذا الرداء المعروف عند الناس فتخصيص عرفي فيه تقييد للمعنى اللغوي والشرعي، ولا يجوز تقييد معنى الخمار في الآية بذلك، بل كل ما سترت به المرأة شعرها وصدرها فهو خمار وإن لم يكن على هيئة ما يسميه الناس اليوم خمارًا.

وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال : فإنه يجب على المرأة المسلمة أن تغطي شعرها وصدرها وسائر جسدها ما عدا وجهها وكفيها بما تشاء من الثياب ولا يلزمها أن تلبس رداءً معينًا لأن الأحكام تناط بالمسميات لا بالأسماء.  والله سبحانه وتعالى أعلم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان