إعلان

ما حكم الشرع فى رد الشبكة للزوج عند الخلع؟

01:49 م الإثنين 30 نوفمبر 2015

ما حكم الشرع فى رد الشبكة للزوج عند الخلع؟

ما حكم الشرع في الشبكة المقدمة عند عقد الزواج من الزوج لزوجته في حالة قيامها برفع دعوى طلاق للخلع من زوجها؟

يجيب الدكتور علي جمعة - مفتى الديار المصرية السابق - :

الخلع شرعا هو إزالة ملك النكاح بعوض بلفظ الخلع، وهو جائز شرعا عند عامة الفقهاء سلفا وخلفا، ودليل جوازه قوله تعالى في محكم كتابه: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}.. [البقرة : 229].

وحديث ابْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما-: «أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتِ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتُبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الإِسْلَامِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ-: أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ؟، قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ: اقْبَلِ الْحَدِيقَةَ، وَطلقها تَطْلِيقَةً» رواه البخاري، ومن الثابت والمقرر أن العرف الذي لا يخالف الشرع الشريف هو أحد أركان التشريع الإسلامي؛ لما جاء في الأثر عن ابن مسعود -رضي الله تعالى عنه-: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن، وما رآه المسلمون قبيحًا فهو عند الله قبيح" رواه أحمد، وقد جرى العرف على أن الشبكة جزء من المهر.

وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإذا ما تراضى الزوجان على الخلع أو حكم به القاضي عند عدم التراضي كان على المرأة أن ترد للزوج المهر الذي قبضته، ومنه الشبكة.

والله سبحانه وتعالى أعلم.


فتاوى متعلقة:

هل استدانة المهر من الزوجة تبطل النكاح؟

هل يجوز انعقاد الزواج بشاهد واحد؟

اكتشف الزوج مرض زوجته بعد إخفاء اهلها له.. فهل يبطل الزواج؟

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان