إعلان

حكم خروج المرأة للمسجد دون علم زوجها

03:46 م السبت 02 مايو 2015

حكم خروج المرأة للمسجد دون علم زوجها

يجيب عن هذا السؤال فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة :

على المرأة طاعة زوجها في المعروف، وإلا صارت ناشزًا تسقط نفقتها، قال تعالى: { الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا}..[النساء: 34].

وهناك أحاديث تحث على طاعة المرأة زوجها، منها ما رُوِيَ عنه صلى الله عليه وسلم: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا» رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب، وقوله صلى الله عليه وسلم: «ثلاثة لا يقبل الله لهم صلاة، ولا ترفع لهم إلى السماء حسنة: العبد الآبق حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده في أيديهم، والمرأة الساخط عليها زوجها حتى يرضى عنها، والسكران حتى يصحو» رواه الطبراني، وابن حبان وابن خزيمة في صحيحيهما.

وعليه فلا يجوز للمرأة أن تخرج أو تفعل أي شيء إلا بإذن الزوج وعلمه.

وعن خروج المرأة للصلاة، فصلاتها في بيتها أفضل؛ يقول صلى الله عليه وسلم «خَيْرُ مَسَاجِدِ النِّسَاءِ قَعْرُ بُيُوتِهِنَّ» رواه أحمد، والطبراني، وابن خزيمة، والحاكم وصححه، ويقول صلى الله عليه وسلم: «صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في دارها، وصلاتها في دارها خير من صلاتها في مسجد قومها» رواه الطبراني بإسناد جيد، ويقول صلى الله عليه وسلم: «ما صلت المرأة من صلاة أحب إلى الله من أشد مكان في بيتها ظلمة» رواه الطبراني، وابن خزيمة في صحيحه.

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على جواز صلاة المرأة في المسجد وعلى أن صلاتها في بيتها أفضل، هذا إذا كان ذهابها للصلاة، أما إذا كان ذهابها للمسجد لتعلم العلم الواجب -وهو فرض العين- فهو واجب لا يحتاج لإذنه، إلا إذا كان هو قد وفر لها هذا العلم في بيتها عن طريق كتب أو وسائل الإعلام أو أشرطة أو خلافه، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: «إِذَا اسْتَأْذَنَكُمْ نِسَاؤُكُمْ إِلَى الْمَسَاجِدِ فَأْذَنُوا لَهُنَّ» رواه مسلم، وقوله صلى الله عليه وسلم: «لا تَمْنَعُوا نِسَاءَكُمُ الْمَسَاجِدَ، وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ» رواه أبو داود، وكل ذلك لا يكون إلا بإذن الزوج ،ومما ذكر يعلم الجواب. والله سبحانه وتعالى أعلم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان