إعلان

بالفيديو.. ما هى الحالات التى تحصل فيها الزوجة على مؤخر الصداق؟

01:00 م الخميس 25 يونيو 2015

بالفيديو.. ما هى الحالات التى تحصل فيها الزوجة على

قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن «الصداق» هو «المَهِر» فِي الإسلام، ويكون بأن يلتَزِمَ الزّوج بدفعِ المَهِر للمرأة، وَهِو حَقّ لها مِنَ الزوج، والصداق هُوَ وجه مِن أوجِهِ تكريمِ الله تعالى للمرأة، موضحًا أن مقدارَ المَهِر لَم يُحدّد مِن قِبَل الإسلام نهائيّاً لأنّهُ مَبنِي على اتفاقِ أهلِ الزوج والزوجَةِ على قيمَةٍ محدّدَةٍ، وعلى قدرِ استطاعة الزوج دُونَ تَكليف.

وأوضح «ممدوح»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أن المَهَر عندَ المرأة ينقسمُ إلى قسمين وهُما:

مقدّم الصداق: وَهُوَ ما يَجِب دَفعهُ للمرأةِ سواء كانَ مالا أو شرطا مِن شُروطِ الزواج يُعطى للمرأةِ قَبلَ النِكاح (قبلَ كتبِ الكتاب)؛ حيثُ قال الله تعالى: {وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} وهذِه الكَلِمَةِ صدقاتهنّ فِي الآيةِ مَأخوذةٌ مِنَ الصّدق لدلالَةِ صِدقِ الرجلِ معِ المرأة فِي فترةِ الخطوبة وتراضي الطرفين قَبلَ كتبِ الكتاب، مؤكدًا أن هذا المَهرَ الذي يُعطيهِ الرجل للمرأةِ ليسَ شَرطاً لصحّة العقد، ويُمكن إجراء عقد النكاح دونَ دونَ الحاجَةِ إلى كَتبِ المَهِر.

وأضاف: أما الثاني: فمؤخّر الصداق: الكثيرُ مِنَ الأشخاصِ يَعتقدونَ أنّ المؤخّر هو ما يجِب دفعهُ من قبل الرجل للمرأة بعد فسخِ عقد النكاح وهذا الأمر غيرُ صحيح، لأنّ المؤخّر تستحقّهُ الزوجة من زوجها كاملاً من بعدِ الدخولِ عليها، وهذا المَهر يبقى في ذمّةِ الرجل دينا عليهِ وهوَ حق من حقوقِ المرأة ويجب الالتزامُ بقيمة المؤخّر المادّي وأيضاً الأجل المحدّد، فإذا كانَ فِي العقدِ مَكتوبٌ أن يُدفَعُ المُؤخّر بَعدَ مُرورِ سنة أو سنتين يجب أن يدفعها ولا يجوزُ المماطَلةِ فِيها بِشرطٍ أن يكونَ الزوج قادراً عل دفعِ المؤخّر.

وشدد مدير إدارة الأبحاث الشرعية، على أن المَهر ليسَ شرطا مِن شروط صحّة عقدِ النكاح ولا يعتبرُ أيضاً ركناً أساسيّاً لصحّة الزواج، فمِنَ المُمكِن أن يكونَ هُناكَ عَقدُ زواج دُونَ وُجودِ قِيمَةٍ للمَهِر فَهُوَ عَقدٌ صحيح وسليم، ولكن إذا كان هناكَ شَرطٌ فِي عَقدِ النكاح بوجودِ قيمَةٍ للمهر يجب على الزوجِ أن يلتزمَ بالمَهِر الموجودِ فِي العقد، ويكون بتراضي الطرفين على قيمَةِ المَهِر أمام الجمهور.

وأفاد بأن مؤخر الصداق دَين آجل على الزوج لزوجته يحلّ بأقرب الأجلين: الطلاق أو وفاة أحد الزوجين، والديون تخرج من التركة قبل تقسيمها؛ لقوله تعالى في معرض الكلام على أنصباء الورثة: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ}.. [النساء: 11]، مشيرًا إلى أنه بوفاة الزوج تكون تركته مدينة لأرملته بالمؤخر، يخرج من تركته قبل توزيعها على الورثة، وهي منهم.


شاهد الفيديو..

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان