هل يجوز للزوجة خلع الحجاب استجابة لرغبة الزوج؟
أنا سيدة محافظة متدينة من صغرها ولبست الخمار عند خروجها من المنزل بمجرد أن كملت أنوثتها واستمرت على ذلك إلى أن تخرجت من كلية الحقوق وتزوجت، ولكن زوجها يريد أن تخرج معه عارية الرأس حتى لا تلفت إليها الأنظار وهي تأبى ذلك، وهو مُصِرٌّ على خروجها عارية الرأس مع تحمله الذنب.
وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت الزوجة تأثم إذا خرجت برأسها عارية من منزلها نزولا على إرادة زوجها وخوفا على مستقبلها معه إذا غضب، أو أن الله يغفر لها هذا الذنب، علما بأن الزوجين في الدراسة بباريس؟
يجيب الشيخ أحمد محمد عبد العال هريدي - مفتى الديار المصرية الأسبق - :
إن الشريعة الإسلامية حرمت على المرأة أن تبدي زينتها أمام الأجنبي أو أن تظهر مفاتنها ومحاسنها أمامه؛ وذلك حرصا عليها ودفعا للافتتان بها، قال الله سبحانه وتعالى:﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون﴾ فقد أمر الله سبحانه وتعالى النساء في الآية الكريمة بألا يبدين زينتهن للناظرين؛ حذرا من الافتتان بهن، ثم استثنى سبحانه وتعالى من الناظرين ما ردهم في الآية الكريمة من الأزواج والمحارم وغيرهم، كما استثنى سبحانه وتعالى ما يجوز إظهاره بحكم الضرورة وهو ما وردت به الأحاديث النبوية الشريفة، فعن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر إذا عركت -حاضت- أن تظهر إلا وجهها ويديها)).
وعن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي - صلى الله عليه وسلم- فيما رواه أبو داود أن أسماء بنت أبي بكر -رضي الله عنهما- دخلت على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وعليها ثياب رقاق فأعرض عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال لها: ((يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا، وأشار إلى وجهه وكفيه)). وقد أجمع المسلمون على أن المرأة كلها عورة إلا وجهها ويديها وقدميها فإنهم اختلفوا فيهم. ومما ذكر يعلم أنه لا يحل للمرأة أن تخرج إلى الشارع وهي عارية الرأس؛ لأن الرأس من العورة التي أمرت بسترها شرعا، كما لا يحل لها أن تطيع زوجها في ذلك؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإذا كان الذي يغضب الزوج ويجعله يعارض الزوجة في تغطية رأسها هو أن الغطاء سيلفت إليها الأنظار فمن الممكن أن تضع الزوجة على رأسها غطاء يسترها ولا يلفت إليها النظر كما يفعل كثير من النساء الأجنبيات، فإذا أبى الزوج إلا أن تخرج مكشوفة الرأس فواجبها ألا تطيعه في ذلك كما قلنا. وبهذا علم الجواب على السؤال.
والله أعلم.
فتاوى متعلقة:
- ما هو حد الظاهر من وجه المرأة في الحجاب؟
- هل يشترط فى لباس المرأة المسلمة الألوان القاتمة؟
- هل يجوز للأب إجبار ابنته على الحجاب ومنع النفقة عنها إن لم تفعل؟
فيديو قد يعجبك: