هل يجوز أن تمتنع المرأة عن زوجها وتساومه ماديًّا على ذلك؟
تجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية :
أمر الله تعالى المرأة بطاعة زوجها ، وجعل حقه عليها عظيمًا ، وبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم عِظَم هذا الحق في قوله: «لَوْ كُنْتُ آمِرًا أَحَدًا أَنْ يَسْجُدَ لأَحَدٍ لأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا».. رواه الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال : حديث حسن صحيح.
وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ».. متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
وعقد الزواج هو عقد على البُضع من جانب الزوجة في مقابل النفقة من جانب الزوج ، فما دام الزوج قائما بالحقوق المادية من ملبس ومطعم ومسكن فعلى المرأة واجب تسليم النفس، ولا يجوز لها المساومة في مقابل واجب .
وبناءً على ذلك: فإن ما تفعله هذه المرأة من امتناعها عن زوجها ومساومته ماديًّا على ذلك حرام شرعًا، وهي متعرضة بذلك لغضب الله تعالى، ويجب عليها شرعًا أن تقلع عن ذلك.
فتاوى متعلقة:
- دار الإفتاء توضح حكم عملية الربط النهائى للرحم
فيديو قد يعجبك: