ما حكم تشقير الحواجب؟
تجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
الشُّقرَة: لون الأشقر، وهي في الإنسان حمرة صافية تعلو بياض البشَرة، وتشقير الحاجب معناه صبغ حافتيه باللون الأشقر الذي يظن الناظر إليه أن الحاجب دقيقًا رقيقًا؛ لأن الطرف السفلي والعلوي أصبح غير ظاهر، ويكون الصبغ عادة بلون يشبه لون الجلد، وقد يكون الصَّبغ للحاجب بأكمله بلون يشبه لون الجلد، ثم يرسم عليه بالقلم حاجبًا رقيقًا دقيقًا، وقد يكون هذا الرسم بالوخز «الوَشْم»، وهو ما يعرف لدى الناس بـ «التاتو»، وقد يكون بمساحيق وألوان صناعية. والغرض من كلتا الحالتين هو الزينة فحسب.
فإن كان التشقير بالوخز «الوَشْم» فهو حرام قطعًا، وصاحبه ملعون، ومرتكب لكبيرة من الكبائر، ودليل التحريم ما في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، قال: «لعن الله الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة»، والوعيد باللعن علامة الكبيرة.
أما إن كان التشقير بأدوات الزينة كالألوان الصناعية، فقد اختلف النظر الفقهي في تكييفها، وبالتالي في الحكم عليها، والظاهر أن مبنى الخلاف على شيئين.
أولهما: هل يمنع من ذلك لكونه ذريعة للنمص من حيث إن تلوين الحواجب باستخدام تلك الألوان الصناعية المعروفة لا يعيد شعر الحاجب إلى طبيعته، بل يزيد من كثافة الشعر ويُقوِّي نموه، مما يستلزم إزالة الزائد الناتج من ذلك، وهو عين النمص.
وثانيهما: هل التشقير من معاني النمص ومدلولاته فيأخذ حكمه أم لا؟
أما أولًا: فالمحذور المتخوَّف منه -وهو زيادة كثافة الشعر- ليس متعينًا، ومن شروط العمل بالذريعة كونها تؤدي إلى المحذور قطعًا أو كثيرًا.
وأما ثانيًا: فالقول بأن التشقير من قبيل النمص يتوقف على معرفة هل يدخل في مسماه أو يلحق به قياسًا؟ والقدر المتفق عليه بين فقهاء المذاهب الأربعة أن النمص يكون في الحاجبين دون سائر الوجه، ثم اتفقوا عدا الحنابلة أنه يكون بالنتف أو ما في معناه من طرق الإزالة، بخلاف الحنابلة فإنه مخصوص بالنتف دون غيره، ويبقى النظر قائمًا في أنه هل المقصود من النمص الإزالة المستلزمة للترقيق، أم هو الإزالة فقط ولو بلا ترقيق؟
نص الجمهور عدا الحنابلة على أن النمص هو الإزالة الذي يكون فيها ترقيق، قال ابن الهمام في «فتح القدير»: «والنامصة هي التي تنقش الحاجب لترقه»، وفي «المجموع» للنووي: «والنامصة التي تأخذ من شعر الحاجب وترققه؛ ليصير حسنًا»، وفي حاشية الجمل: «التزجيج نهيت عنه المحدة؛ لأنه التنميص»، والتزجيج هو ترقيق الحاجب وتطويله، وقال النفراوي المالكي في «الفواكه الدواني»: «والتنميص هو نتف شعر الحاجب حتى يصير دقيقًا حسنًا».
وينبغي ملاحظة أن المؤثِّر في النمص -على قول الجمهور- إنما هو الترقيق لا خصوص الإزالة، فإن الحكم الشرعي للأخذ من الحاجبين أخذًا مطلقًا دون ترقيقهما مغايرٌ لحكم النمص؛ لأنه ليس كل أخذ من الحاجبين يعد نمصًا، فقد ذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز الأخذ من الحاجبين إن طالا، أما المالكية والشافعية فقد ذهبوا إلى كراهة ذلك لا إلى حرمته.
وإذا كان النمص هو إزالة شعر الحاجب ترقيقًا، فلا يدخل في مسماه التشقير كما لا يخفى.
أما القول بصحة قياس التشقير على النمص فمبني على إدراك علة تحريم النمص، وهي مختلف فيها، وباستقراء كتب المذاهب الأربعة نجد أنهم مختلفون في تحديد العلة، فذكر فقهاء الحنفية أن العلة التبرج وعليه فلا يحرم إلا في حال الزينة، وذكر بعض الشافعية والحنابلة أن العلة التدليس، ويرى بعض الحنفية أن الحرمة لما فيه من الأذى، وقال بعض الحنابلة: إنه شعار الفاجرات، ويرى بعض الفقهاء أن العلة تغيير خلق الله، ويدل على ذلك سياق حديث ابن مسعود: «لعن الله الواشمات والموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله...».
وعلى فرض جعل علة النهي عن النمص بكونه فيه أذى للبدن، فلا يظهر تحقق ذلك في التشقير، لا سيما مع التقدم المهني لمن يمارسون هذه الأعمال.
وأما تعليل البعض بأن النمص شعار الفاجرات أو فيه تغيير للخِلْقة، فلا يصح تعليلًا، بل هي من الحِكَم التي يستأنس بها في معرفة المقصد من النهي، دون كونهما علةً موجِبة، وقد استشكل مثل ذلك جمع من أهل العلم، منهم القرافي والعدوي المالكيين، ففي «الذخيرة» للقرافي: «ما في الحديث من تغيير خلق الله لم أفهم معناه؛ فإن التغيير للجمال غير منكر في الشرع كالختان وقص الظفر والشعر وصبغ الحناء وصبغ الشعر وغير ذلك».
أما أن التشقير فيه معنى التبرج ونوع تدليس فنعم، وبذلك يلحق بالنمص تحريمًا على قول الحنفية والشافعية، وقد استثنى كلا المذهبين من حرمة النمص ما إذا كان للزوج، ويقال مثله في التشقير. وقد يقال: يعكِّر على هذا القياس تصريحُ الشافعية بمنع المحدة من تَصْفِير الحاجب، فقد جاء في شرح المنهج للشيخ زكريا الأنصاري: (و) ترك (أسْفِيذَاج) بذال معجمة وهو ما يتخذ من رصاص يطلى به الوجه (ودُِمام) بضم المهملة وكسرها وهي حمرة يورد بها الخد (وخِضَاب ما ظهر) من البدن كالوجه واليدين والرجلين لا ما تحت الثياب (بنحو حناء) كوَرْس وزعفران... وفي معنى ما ذكر تطريف أصابعها، وتصفيف طرتها، وتجعيد شعر صدغيها، وتسويد الحاجب وتصفيره».
ويُردُّ على ذلك بأنه مع التسليم بذلك إلا أن جواز التصفير مخصوص بالزوج وبإذنه، لا سيما والشافعية يرون حرمة النمص لغير الزوج.
وعلى ما سبق فالرأي المختار أن تشقير الحواجب بالألون الصناعية محرَّم قياسًا على النمص، ولا يباح إلا للمرأة المتزوجة بإذن زوجها.
فيديو قد يعجبك: