فتاوى المرأة (9): رأي الشرع في منع الحمل.. وأمر لا يجوز للرجل فعله إلا بإذن الزوجة
كتب - إيهاب زكريا:
في حلقات متتابعة يقدم مصراوي كل ما يتعلق بفتاوى المرأة، في هيئة سؤال وجواب، وفق البوابة الرسمية لدار الإفتاء المصرية.
السؤال: هل للمرأة أن تتخذ بعض وسائل تنظيم الأسرة التي يشير بها الأطباء لتجنب كثرة النسل بحيث تطول الفترة بين الحمل والحمل فتستريح الأم ولا يرهق الزوج من كثرة الإنفاق على الأسرة؟
الجواب لفضيلة الشيخ عبد المجيد سليم:
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد بأن الذي يؤخذ من نصوص فقهاء الحنفية: أنه يجوز أن تُتخذ بعض الوسائل لمنع الحمل على الوجه المبين في السؤال؛ كإنزال الماء خارج محل المرأة، أو وضع المرأة شيئًا يسد فم رحمها ليمنع وصول ماء الرجل إليه.
وأصل المذهب: أنه لا يجوز للرجل أن ينزل خارج الفرج إلا بإذن زوجته، كما لا يجوز للمرأة أن تسد فم رحمها إلا بإذن الزوج.
والمتأخرون أجازوا للرجل أن ينزل خارج محل المرأة بدون إذنها إن خاف من الولد السوء لفساد الزمان؛ قال صاحب "الفتح": [فليعتبر مثله من الأعذار مسقطًا لإذنها].
والظاهر من عبارة "فليعتبر مثله من الأعذار مسقطًا لإذنها" أن مثل خوف السوء من الولد بفساد الزمان ما كان مثل ذلك من الأعذار؛ كأن يكون الرجل في سفر بعيدًا ويخاف على الولد.
وقياسًا على ما قالوه، قال بعض المتأخرين: إنه يجوز للمرأة أن تسد فم رحمها بدون إذن الزوج إذا كان لها عذر في ذلك.
وجملة القول في هذا: أنه يجوز لكل من الزوجين برضا الآخر أن يتخذ من الوسائل ما يمنع وصول الماء إلى الرحم منعًا للتوالد، ويجوز على رأي متأخري فقهاء الحنفية لكل من الزوجين أن يتخذ من الوسائل ما يمنع وصول الماء إلى الرحم بدون رضا الآخر إذا كان له عذر من الأعذار التي قدمناها أو مثلها.
فيديو قد يعجبك: