ما عدة المتوفى عنها زوجها.. وما المقصود بإحدادها؟.. "الأزهر للفتوى" يجيب
(مصراوي):
ورد سؤال إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يقول: "ما عدة المتوفى عنها زوجها؟ وهل يجوز لها الخروج من بيت الزوجية أثناء العدة؟ وما المقصود بإحدادها؟" أجابت عنه لجنة الفتاوى الإلكترونية بالمركز قائلة:
المرأة التي توفي عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرة أيام بالتقويم القمري، سواءٌ أدخل بها أم لم يدخل، مالم تكن حاملًا، فإن كانت حاملًا فعدتها بوضع حملها.. يقول تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: 234].
وأوضحت لجنة الفتاوى، عبر الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك، أنه يجوز لها الخروج من بيت الزوجية الذي توفي فيه الزوج أثناء العدة إلا لضرورة، كأن تشتري طعامًا أو يصيبها مرض يستدعي الخروج للكشف والعلاج ونحو ذلك من الأمور التي تنزل منزلة الضرورة، والتي يتوقف إنجازها على خروجها بنفسها.
أما المقصود بالإحداد فأوضحت لجنة الفتاوى قائلة: ترك الزينة؛ ففي الصحيحين عن أم عطية رضي الله عنها قالت: "كُنَّا نُنْهَى أَنْ نُحِدَّ عَلَى مَيّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وَلَا نَكْتَحِلَ، وَلَا نَطَّيَّبَ، وَلَا نَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا إِلَّا ثَوْبَ عَصْبٍ، وَقَدْ رُخِّصَ لَنَا عِنْدَ الطُّهْرِ إِذَا اغْتَسَلَتْ إِحْدَانَا مِنْ مَحِيضِهَا فِي نُبْذَةٍ مِنْ كُسْتِ أَظْفَارٍ، وَكُنَّا نُنْهَى عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِز".
والله أعلم.
فيديو قد يعجبك: