الرأي الشرعي في خطبة المرأة المعتدة من طلاق بائن أثناء العدة
كـتب- عـلي شـبل:
أعادت دار الإفتاء المصرية نشر فتواها ردا على سؤال يقول: هل يجوز خِطبة المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى في خلال فترة العدة؟
في إجابتها، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، أكدت لجنة الفتوى أنه من المقرر شرعًا أنه تحرم خطبة المعتدة تصريحًا سواء كانت معتدَّة لطلاق رجعي أو بائن أو وفاة، وذلك بإجماع الفقهاء.
..وهذا رأي "البحوث الإسلامية"
وكان سؤال ورد إلى مجمع البحوث الإسلامية التايع للأزهر الشريف يقول: "ما حكم خطبة المعتدة من طلاق بائن؟" أجابت عنه لجنة الفتوى قائلة إنه يحرم على الرجل أن يخطب امرأة وهي في عدتها، وذلك لأن العدة تقديس للحياة الزوجية السابقة, وتعظيم لقيمة الرباط المقدس. قال تعالى "وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا"، وهي أمر تعبدي تلتزم به المرأة, واحتباس المرأة بالعدة أثر من آثار الزواج السابق, فلا يجوز الاعتداء على هذا الرباط بالخطبة، ويجوز التعريض بخطبتها لكونها بائناً في الأظهر.
واستشهدت لجنة الفتوى بقوله تعالى "ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً إلاّ أن تقولوا قولاً معروفاً. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم".
فيديو قد يعجبك: