هل يجوز الصوم والصلاة للحامل عند الاستحاضة؟.. تعرفي على الرأي الشرعي
كـتب- عـلي شـبل:
أعادت دار الإفتاء المصرية نشر فتواها ردا على سؤال تلقته يقول: امرأة حدث لها نزيف دم في شهر رمضان وهي حامل. فهل يصح لها أن تصوم في تلك الحالة؟ وما الحكم في صلاتها؟
في إجابتها، أكدت لجنة الفتوى بالدار أنه يصح لها أن تصوم وتصلي؛ لأن هذا النزيف استحاضة.
واستشهدت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، بحديث عائشة رضي الله عنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حُبَيْشٍ إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أُسْتَحَاضُ، فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال: «لا، إنما ذلك عِرْقٌ وليس بالحيضة، اجتنبي الصلاة أيام محيضك، ثم اغتسلي، وتوضئي لكل صلاة، وإن قطر الدم على الحصير»: «صَلِّي وَإِنْ قَطَرَ الدَّمُ عَلَى الْحَصِيرِ» (سنن ابن ماجه).
والله سبحانه وتعالى أعلم.
بيان الرأي الشرعي في الاستحاضة
وحول بيان حكم الشرع في الاستحاضة، وهل للمرأة أن تأتي بالتكاليف الشرعية خلالها من عدمه، أوضح الدكتور علي جمعة - مفتى الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، أن النساء أقسام أربعة: طاهر، وحائض، ومستحاضة، وذات الدم الفاسد.
وكان جمعة فسر رأيه، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، قائلا فالطاهر ذات النقاء من الدم، والحائض من ترى دم الحيض في زمنه وبشروطه، والمستحاضة من ترى الدم بعد الحيض على صفة لا يكون حيضًا، وذات الفساد من الدم من يبتديها دم لا يكون حيضًا، كمن نزل منها الدم قبل بلوغ سن التاسعة من العمر، والتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة إنما هو يجاري عادة المرأة في زمن رؤيتها الدم ومدته، ثم بعلامات مميزة في ذات الدم.
وقد وصف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دم الحيض في حديث فاطمة بنت حبيش الذي روته عائشة -رضي الله عنها- حيث قال لها: «دَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ وَإِنَّ لَهُ رَائِحَةً، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَاغْتَسِلِي، وَصَلِّي» وروى الدراقطني والبيهقي والطبراني من حديث أبي أمامة مرفوعا: «دَمُ الْحَيْضِ أَسْوَدُ خَاثِرٌ تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ، وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ أَصْفَرُ رَقِيقٌ».
وفي رواية: «دَمُ الْحَيْضِ لَا يَكُونُ إِلَّا أَسْوَدَ غَلِيظًا تَعْلُوهُ حُمْرَةٌ، وَدَمُ الِاسْتِحَاضَةِ دَمٌ رَقِيقٌ تَعْلُوهُ صُفْرَةٌ».
وروى النسائي وأبو داود عن عائشة مرفوعًا: «إِذَا كَانَ دَمُ الْحَيْضِ فَإِنَّهُ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ، فَإِذَا كَانَ الآخَرُ فَتَوَضَّئِي فَإِنَّمَا هُوَ عِرْقٌ».
وقال ابن عباس: "أما من رأت الدم البحراني فإنها تدع الصلاة"، وقال: "والله لن ترى الدم الذي هو الدم بعد أيام حيضها إلا كغسالة ماء اللحم".
وقد فسر الإمام النووي لون دم الحيض بأنه الأسود، وهو ما اشتدت حمرته فصار يميل إلى السواد، والقانئ وهو الذي اشتدت حمرته، وأنه ليس المراد بالأسود في الحديث الأسود الحالك، بل المراد ما تعلوه حمرة مجسدة كأنها سواد بسبب تراكم الحمرة.
واتفق الأئمة على أن حكم المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة وتصلي بهذا الوضوء الفرض الذي توضأت له في وقته وما شاءت من النوافل، وأجاز لها بعض الفقهاء أن تقضي ما فاتها من فروض بالوضوء، ولها كذلك في ذات الوقت مس المصحف وحمله وسجود التلاوة والشكر، وعليها الصلاة والصوم وغيرها من العبادات المفروضة على الطاهر، ونقل ابن جرير الإجماع على أن لها قراءة القرآن.
وروى إبراهيم النخعي أنها لا تمس المصحف، وهو أيضا فقه مذهب الإمام أبي حنيفة، وفيه أيضا أنها لا تمس ما فيه آية تامة من القرآن.
هذا وينتقض وضوء المستحاضة بخروج الوقت الذي توضأت لصلاته، فإذا توضأت لصلاة الظهر في وقته فلا تصلي بهذا الوضوء العصر، بل عليها أن تتوضأ من جديد متى حان وقت العصر، وهذا غير نواقض الوضوء الأخرى التي ينتقض بها.
ونحن نميل إلى الأخذ بقول القائلين بأنها متى توضأت لوقت الصلاة جاز لها فعل كل عبادة جائزة للمتوضئ من قراءة القرآن ومس المصحف وحمله وصلاة النافلة وسجدة التلاوة وسجدة الشكر.
فيديو قد يعجبك: