#بث_الأزهر_مصراوي.. تجاوزت 80 سنة وتوفي زوجها فهل تقيم في بيت ابنتها؟
كتب ـ محمد قادوس:
في إحدى حلقات البث المباشر لموقع مصراوي، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الإلكتروني، تلقى فضيلة الشيخ محمود السيد صابر- عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية، سؤالاً من أحد متابعي البث المباشر يقول: ما حكم الشرع في المرأة التي توفي عنها زوجها وهي قد تجاوزت 80 سنة وتريد ان تقيم في بيت ابنتها المتزوجة قبل مرور الأربعة أشهر العدة الخاصة بها؟
فأجاب صابر قائلاً: بأن الأصل في العدة بالنسبة للمرأة المتوفى عنها زوجها، أنها تعتد في بيت زوجها ولا تغادر هذا البيت إلا لضرورة وإلا لعذر لا يمكن ان ينتفي هذا العذر ولا يمكن ان تتعايش المرأة في بيت زوجها مع وجود هذا العذر، ضاربا مثلا، كبر سن، او لضرورة أو الخوف علي نفسها من الإقامة وحدها في بيت زوجها.
وأضاف عضو الازهر للفتوى عبر فيديو بثه مصراوي عبر صفحته على فيسبوك، بأن لو كان هناك عذر أو ضرورة تمنع من ذلك، فيجوز للمرأة ان تخرج من بيت زوجها، وتمكث أياما أو أشهر العدة الخاص بها في بيت أحد أهلها مثل ابنتها او ابنها.
واستشهد صابر في ذلك بقول الله تعالى {لَاتُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ }، أي ان المرأة اذا أرادت ان تعتد من عدة وفاة فتبقي في بيت زوجها، وهذا هو الأصل في ذلك.
فيديو قد يعجبك: