لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

عادت لزوجها بعقد ومهر جديدين.. فهل تحسب الطلقات السابقة؟.. عطية صقر يجيب

06:10 م الجمعة 14 أكتوبر 2022

الدكتور عطية صقر

كتبت – آمال سامي:

"إذا طلق الزوج زوجته التي ابرأته من حقوقها ثم تزوجها مرة أخرى بمهر وعقد جديدين هل تعود إليه بما بقى من عدد الطلقات أم بثلاث طلقات جديدة؟" سؤال تلقاه الدكتور عطية صقر، رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر الشريف وأحد كبار علماء الأزهر، في إحدى حلقات إذاعة القرآن الكريم النادرة، إذ يجيب قائلًا إن المعروف أن المطلقة ثلاثًا لا تعود إلى زوجها الأول إلا بعد نكاح صحيح مع الدخول الصحيح، كما قال تعالى: "فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجًا غيره".

أما المطلقة للمرة الأولى أو الثانية، فيقول صقر إنه يمكن رجوعها إلى زوجها الأول بالرجعة إن كانت في العدة، أو بعقد جديد إذا انتهت العدة، أو كان الطلاق عن طريق الخلع، فإن عادت لزوجها الأول فلم يرد في مسألة عودتها بطلقات جديدة باعبارها زوجة جديدة أو باكمال الطلقات السابقة نص في القرآن والسنة، يؤكد عطية صقر، منبهًا إلى أن الفقهاء قالوا أنها إذا عادت المطلقة غير البائن بينونة كبرى إلى زوجها الأول ولم تكن قد تزوجت غيره فعادت بما بقى لها من عدد الطلقات وذلك بالاتفاق.

أما إذا كانت قد تزوجت غيره فهناك خلاف بين العلماء في العدد الذي تعود به إلى زوجها، يقول صقر، فقال بعضهم الزواج الثاني يهدم الزواج الأول، فلو عادت إليه تعود بثلاث طلقات، وتسمى هذه المسألة عند الفقهاء بمسألة الهدم، وقال بعضهم الآخر أن الزواج الثاني لا يهدم الزواج الأول، فتعود إليه بالباقي من عدد الطلقات، وهذا الخلاف منقول عن الصحابة.

وأوضح عطية صقر أن لهذا السبب اختلف فقهاء الأحناف، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف تعود للزوج الأول بثلاث تطليقات، وذهب غيره أنها تعود بما بقى ولا يهدم الزواج الثاني الزواج الأول، مؤكدًا أن العمل في مصر على الرأي الأول وهو العودة بالثلاث طلقات.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان