لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

طلقها شفويًا ولم يرسل لها قسيمة الطلاق.. فهل يجوز لها شرعًا الزواج بآخر؟ عالم أزهري يجيب (خاص)

05:35 م الإثنين 28 فبراير 2022

الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم

كتبت – آمال سامي:

طلقت منذ عام ونصف طلاقًا شفويًا للمرة الثالثة ثم سافرت لأهلها في الخارج، ويماطل المطلق في إرسال قسيمة الطلاق ويتهرب منها وترغب في الزواج من آخر، فماذا تفعل؟ هذا السؤال يتكرر بصورة أو بأخرى، إذ يصل الأمر أحيانا أن ينكر الزوج أنه طلق زوجته من الأساس، بينما ترغب المرأة في أن تتزوج بآخر، فكيف تعالج الشريعة هذا الامر؟

يجيب على هذا السؤال لـ مصراوي الدكتور مختار مرزوق عبد الرحيم، عميد أصول الدين السابق بجامعة الأزهر بفرع أسيوط، قائلًا إنه إذا قام رجل بتطليق زوجته الطلقة الثالثة فلا يحل لها أن تتزوج غيره إلا بعد إنقضاء العدة، ولكن هذا مشروط بأن يكون هناك طلاق وقع فعلًا وأن يكون مثبتًا بأوراق رسمية.

وبناء على ذلك، يقول مرزوق، ففي حالة أنكر الزوج أنه طلق زوجته الطلقة الثالثة، فعلى المطلقة أن تلجأ إلى القضاء لأخذ حقها عن طريقه، قائلًا إن فتح الباب على مصراعيه بحيث أن تقول أي امرأة أن زوجها طلقها ثم تتزوج فهذا لا يجوز لها شرعًا، وأوضح مرزوق أن الواجب شرعًا أن تعود للقضاء لكي تأخذ حقها عن طريقه، فإن لم تفعل فعليها أن ترفع قضية خلع باعتبار أنها لم تستطع إثبات الطلاق ولن تستطيع أن تتزوج غيره إلا بعد أن تثبت أنها طلقت، "فلا يجوز لنا أن نطلق الحبل على الغارب لكل امرأة تقول أنه طلقني ويقول الزوج أنه لم يطلقها، فالمحافظة على الأنساب تقتضي الاحتياط في ذلك الأمر"، وأشار مرزوق إلى أن كثيراً من الناس الآن يتهاونون في مسألة الطلاق وتتزوج بعض النساء مرة ومرتين في وقت واحد، فيجب الإحتياط في هذه الأمور احتياطًا تامًا، مؤكدًا أن القضاء النزيه هو من يفصل في هذه المشكلة.

لكن أحيانا يطلق الزوج زوجته أكثر من مرة وينكر أمام القاضي أو أمام من يفتي بينهما، فيقول إنه لم يكن قاصدًا أو لم يكن في وعيه وهو يكذب، فماذا يحدث في هذه الحالة؟.. يقول مرزوق إن القضاء هو الذي يحكم في هذه القضايا والاختلافات، فإن ادعت امرأة على زوجها أنه طلقها وهو ينكر فالقضاء الذي يفصل في هذا الأمر، "لا نستطيع أن نقول أن الزوجة على حق أو الزوج على حق فلابد من اللجوء إلى القضاء".

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان