ما حكم عمل مشروع ألعاب الكمبيوتر "السيبر"؟
تجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية :
عن أبي بريك أن النبي صلي الله عليه وسلم قال (من لعب النرد شير فكأنما وضع يده في لحم خنزير ودمه).. رواة أحمد ومسلم وأبو داود وعن أبو موسى أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: (من لعب بالنرد شير فقد عصى الله ورسوله).. رواه أحمد وابن ماجة وأبو داود.
وعلي ذلك وفي واقعة السؤال : فإن مثل هذه الألعاب من الأمور المستحدثة فإذا كانت تلهي عن ذكر الله وممارستها تؤدي إلي ترك الجمع والجماعات فهي حرام، أما إذا كانت اللعبة بقصد التسلية واللهو المباح فضلاً عن الرياضة الذهنية وتدريب الفكر فلا بأس، لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد بذلك نص بتحريمها، وهذا بالطبع مخالف للنرد لأن المعول في النرد أنه مبني علي الحظ فاشبه الأزلام.
والغالب في هذه الألعاب هو الحذق والتدبير ففي هذه الحالة تشبه المسابقة بانسهام وقد اشترطها من أباح مثل هذه الألعاب من العلماء شروطاً منها:
1- ألا تؤخر بسبه الصلاة عن وقتها لأن الغالب في اللهو أنه يسرق الوقت ويشغل عن الواجبات.
2- ألا يخالط ذاك قماراً.
3- أن يحفظ اللاعب لسانه من الفحش والخطأ ورديء الكلام.
4- ألا يشتمل علي الكذب واليمين الفاجرة والخيانة والظلم والسباب والفسوق و الخروج عن طاعة الله بقول أو فعل، فإذا ما تحقق ذلك فلا مانع شرعاً من ممارسة هذه الألعاب وفتح صالات لممارستها.
فيديو قد يعجبك: