إعلان

هل يجوز أن أتزوج مطلقة أبي التي لم يدخل بها؟

06:16 م الجمعة 24 أكتوبر 2014

هل يجوز أن أتزوج مطلقة أبي التي لم يدخل بها؟

تجيب لجنة الفتوى بدار الافتاء المصرية:

يحرم زواجُ الرجل بمطلقة والده التي لم يدخل بها، سواء أدخل بها والده أم لا.  

قال ابن قُدامةَ في "المُغنِي"«7/86،ط. دار إحياء التراث العربي» في تعداد المحرمات من النساء: [الرابعة: زوجاتُ الأَبِ؛ فتَحرُمُ على الرجل امرأةُ أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غيرَ وارثٍ، مِن نَسَبٍ أو رَضاعٍ؛ لقوله تعالى: {ولا تَنكِحُوا ما نَكَحَ آبَاؤكم مِنَ النساء إلاّ ما قد سَلَفَ}.. [النساء : 22]. وقال البَراءُ بنُ عازِبٍ: (لَقِيتُ خالي ومعه الرّايةُ، فقلتُ: أين تُرِيدُ؟ قال: أَرسَلَنِي رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وآله وسلم إلى رجلٍ تَزَوَّجَ امرأةَ أبيه مِن بعدِه أن أَضرِبَ عُنُقَه. أو قال: أَقتُلَه).. رَواه النَّسائِيّ. وفي رِوايةٍ قال: لَقِيتُ عَمِّي الحارِثَ بنَ عَمرٍو ومعه الرّايةُ... فذَكَرَ الخَبَرَ كذلك. رَواه سَعِيدٌ وغيرُه.

وسَواءٌ في هذا امرأةُ أبيه أو امرأةُ جَدِّه لأبيهِ وجَدِّه لأُمِّه، قَرُبَ أم بَعُدَ. وليس في هذا بين أَهلِ العلمِ خِلافٌ عَلِمناه والحمدُ لله] اهـ.

وقال أبو الخطاب الكلوذاني الحنبلي: [وتحريم مَن عَقَدَ عليها الأب استفدناه مِن الإجماع والسنة، وهو بالإجماع القطعي في الجُملة] اهـ «الإنصاف للمرداوي 8/50، ط. دار إحياء التراث العربي».

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في أضواء البيان «5/20، ط. دار الفكر بيروت»: [وقد أَجمع العلماء على أَنَّ مَن عَقَد عليها الأبُ حَرُمَت على ابنه وإن لم يَمَسَّها الأبُ] اهـ.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان