ما حكم الحلف بالطلاق بنية التهديد ؟
صدر منى حلف بالطلاق وكان الحديث مع اخو زوجتى وفى وقت غضب شديد وكان نص الحلف (على الطلاق إذا تحدثت زوجتى مع ابن خالتها أو ابن عمتها فلن لا تلزمنى) وكانت نيتى بهذا الحلف التهديد حتى لا يتحدثون مع زوجتى وذلك لخلاف بينى وبينهم ولكن ما يؤلمني هو قطع صلة الرحم حيث أنهم أبناء عمى أيضا علاوة على أنهم أهل زوجتى أيضا وأريد فتوى هل هذا حلف له كفارة أم إذا وقع تحسب طلاقة علما بأنها ستكون الطلقة الأول؟
يجيب على هذه الفتوى الدكتور عبدالله سمك:
هذا طلاق معلق، ومادمت قد نويت التهديد فلا يقع الطلاق ولا تحسب طلقة على الصحيح، وعليك كفارة يمين بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم فإن لم تجد فعليك صيام ثلاثة أيام.
فيديو قد يعجبك: