لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ما حكم الإعانة على القتل؟

07:20 م الإثنين 19 مايو 2014

الإعانة-على-القتل

الـجـــواب - أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية :

القتل عمدًا بغير حق حرام شرعًا، بل كبيرة من الكبائر، قال تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ [النساء: 93]، والإعانة على الحرام والحث عليه حرام شرعا، فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: ((مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ)) أخرجه ابن ماجه في سننه.

والمحرض على القتل المعين عليه غير المباشر له يعزر في الشريعة الإسلامية؛ لأن درء المفسدة مستحب في العقول، فيجب درء الفساد بردع المفسدين ومن يعينهم على ذلك بتعزيرهم بما يتناسب مع تلك الإعانة المحرمة، ولكن يرجع في تقدير هذا التعزير إلى القانون المنظم لهذا الأمر.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان