قال لزوجته تحرمي عليّ .. فما الحكم في ذلك؟
قلت لزوجتي: "تحرمي عليّ زي أمي وأختي" بنية عدم معاشرتها، وقد صمت ستين يوما متتالية.
ثم قلت لها في مرة ثانية: "لو بيتي في بيت أبوك تبقي تحرمي عليَّ زي أمي وأختي" بنية عدم معاشرتها، وباتت. فما الحكم؟
يجيب عن هذه الفتوى فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة :
قول السائل لزوجته في المرة الأولى: " تحرمي عليّ زي أمي وأختي" كناية في الظهار ولتصريحه بأنه كان ينوي عدم المعاشرة يكون قد ظاهر منها؛ ولأنه كفر كفارة ظهار فقد أدى ما عليه، ولكن الشرط في ذلك أن يكون قبل مسه لزوجته وإلا فقد صحت الكفارة مع الحرمة.
وقوله لها في المرة الثانية: "لو بيتي في بيت أبوك تبقي تحرمي عليّ زي أمي وأختي" مع نية عدم المعاشرة هو تعليق للظهار؛ ولكونها قد باتت فقد صار مظاهرا منها، وعليه كفارة الظهار كالمرة الأولى وذلك قبل أن يمسها أيضا؛ لقوله تعالى: {فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا}..[ المجادلة: 4] وهي زوجته ولم تطلق منه بأي من اللفظين.والله سبحانه وتعالى أعلم.
فيديو قد يعجبك: