ما حكم الشرع في استعمال السواك؟
تجيب عن هذا السؤال لجنة أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية :
الأصل أن استعمال السواك مستحب في كل الأحوال؛ لحديث عائشة -رضي الله عليها- عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «السِّوَاكُ مَطْهَرَةٌ لِلْفَمِ مَرْضَاةٌ لِلرَّبِّ» أخرجه البخاري تعليقًا، وأخرجه ابن ماجه والنسائي.
وعن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ» متفق عليه.
واستعمال السواك يكون في خمسة أحوال أشد استحبابًا: عِنْدَ الْقِيَامِ إلَى الصَّلاةِ، وعِنْدَ اصْفِرَارِ الأَسْنَانِ، وعِنْدَ الْوُضُوءِ، وعِنْدَ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وعِنْدَ تَغَيُّرِ الْفَمِ, وَتَغَيُّرُهُ قَدْ يَكُونُ بِالنَّوْمِ، وَقَدْ يَكُونُ بِأَكْلِ مَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيهَةٌ, وَقَدْ يَكُونُ بِتَرْكِ الأَكْلِ وَالشُّرْبِ, وَبِطُولِ السُّكُوتِ, وقد يحصل بكثرة الكلام أيضا، والله تعالى أعلم.
فيديو قد يعجبك: