حكم العجز عن التطهر من النجاسة بسبب المرض؟
تجيب لجنة أمانة الفتوى بدار الافتاء المصرية :
أولا: من عجز عن الاستنجاء ولم يجد من يساعده على ذلك ممن يجوز له الاطلاع على عورته، وهي الزوجة، فإنه يسقط عنه الاستنجاء فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
وقد جاء في فقه الحنابلة في "كشاف القناع عن متن الإقناع" (1 / 61): [إن عجز عن الاستنجاء بيده وأمكنه برجله أو غيرها فعل، وإلا فإن أمكنه بمن يجوز له نظره من زوجة أو أمة لزمه، وإلا تمسح بأرض أو خشبة ما أمكن، فإن عجز صلى على حسب حاله].
ثانيا: يجب إزالة النجاسة عن ثوب المصلي ومن عجز عن إزالة النجاسة عن ثوبه فالمعتمد في الفتوى أنه يصلى بثوبه ذلك النجس، فعند جمهور العلماء أن العاجز عن ثوب طاهر يصلي في ثوبه النجس.
وذهب المالكية والحنابلة إلى أن العاجز عن ثوب طاهر يصلي في ثوبه النجس، وعند الحنابلة يعيد الصلاة إذا وجد غيره أو ما يطهر به أبدا، وعند المالكية يعيد في الوقت فقط.
قال ابن عبد البر في "الكافي في فقه أهل المدينة" (1/ 240): [ومن لم يجد إلا ثوبا فيه نجاسة صلى فيه ولم يصل عريانا وأعاد في الوقت].
وذهب الشافعية إلى أنه يجب عليه أن يصلي عريانا ولا إعادة عليه، فقد قال الشيرازي في "المهذب" (1/ 118): [وأما طهارة الثوب الذي يصلي فيه فهي شرط في صحة الصلاة، والدليل عليه قوله تعالى:{وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ}..[المدثر:4]، وإن كان على ثوبه نجاسة غير معفو عنها ولم يجد ما يغسل به صلى عريانا، ولا يصلي في الثوب النجس].
وبناء عليه فالمعتمد في الفتوى هو أن من تعذر عليه إزالة النجاسة فله أن يصلي بالثوب المتنجس، ولا إعادة عليه. والله أعلم.
فيديو قد يعجبك: