هل للرجل عدة إذا أراد الزواج بأخت زوجته المتوفاة؟
04:57 م
الخميس 09 أبريل 2015
رجل توفيت زوجته ولها أخت شقيقة يريد زواجها، فهل يعتد وينتظر مدة أربعة أشهر وعشرة أيام من تاريخ وفاة زوجته؟ أم يعقد على أختها قبل ذلك؟
تجبة لجنة الفتوى بدار الافتاء المصرية:
اطلعنا على هذا السؤال، ونفيد أنه يحل لهذا الرجل أن يتزوج أخت زوجته المتوفاة بلا انتظار مدة. فقد جاء في الحامدية: "رجل ماتت زوجته المدخول بها ولها أخت، فهل له تزوج أختها بعد موتها بيوم؟
الجواب: نعم، كما جاء في الخلاصة عن الأصل للإمام محمد... إلخ". وبهذا علم الجواب عن السؤال.
والله أعلم.
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى:
حكم تشريح الحيوانات وهي حية للتجارب