لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ما حكم الشرع فى استقلال كل من الزوجين في الذمة المالية؟

01:45 م الأربعاء 06 مايو 2015

ما حكم الشرع فى استقلال كل من الزوجين في الذمة الم

استفسرت قنصلية مصر العربية في ميلانو في كتابها رقم 250 المؤرخ 21/ 7/ 2003 عن مدى مطابقة الشهادة التي تصدرها القنصلية الخاصة بنظام الملكية بين الأزواج المسلمين لأحكام الشريعة الإسلامية وقواعد الأحوال الشخصية؛ إذ تنص هذه الشهادة على أن: "نظام الملكية السائدة بناء على الشريعة الإسلامية بين الأزواج المسلمين هو انفصال الملكية إلا إذا أقر بعكس ذلك في عقد الزواج".

طلب القطاع القانوني من وزارة العدل المصرية في الكتاب رقم 1579 المؤرخ 12/ 8/ 2003 الرأي في الموضوع سالف الذكر. ردت وزارة العدل في كتابها رقم 1703 بتاريخ 25/ 8/2003م بأن: "المبدأ المستقر عليه في النظام القانوني المصري المستمدة أحكامه من الشريعة الإسلامية هو مبدأ انفصال الذمة المالية، وأن ذمة 

الزوجة المالية مستقلة عن شخصية زوجها وذمته، وهي أحكام قطعية الدلالة لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها باعتبار أن مسائل الأحوال الشخصية من النظام العام، وأن الرخصة المخولة للزوجين في عقد الزواج الجديد بإضافة شروط أخرى مقيَّدة بألا تُحَرِّم حلالا ولا تُحَلِّل حراما"؛ مستشهدة بفتوى صادرة من فضيلة الشيخ: عبد اللطيف حمزة س 120 م: 95 بتاريخ 4 إبريل 1985. رجاء التكرم بموافاتنا برأي فضيلتكم في هذا الموضوع؟

تجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:

إن الإسلام سوى بين الرجل والمرأة أمام القانون في جميع الحقوق المدنية سواء في ذلك المرأة المتزوجة أو غير المتزوجة، والزواج يختلف في الإسلام عنه في قوانين معظم الأمم الغربية، ففي الإسلام لا تفقد المرأة بالزواج اسمها ولا شخصيتها المدنية ولا أهليتها في التعاقد ولا حقها في التملك، بل تظل المرأة المسلمة بعد الزواج محتفظة باسمها واسم أسرتها، ولها مطلق الحق وكامل الأهلية في تحمل الالتزامات وإجراء مختلف العقود من بيع وشراء ورهن وهبة ووصية، ومحتفظة بحقها في التملك مستقلة عن زوجها، فالمرأة المسلمة لها ذمة مالية مستقلة ولها حرية التصرف في ثروتها الخاصة بها.

إذ لكل من الزوجين ذمته المالية المستقلة، فلا شأن للزوجة بما يكسبه الزوج أو بدخله أو بثروته، وكذلك لا شأن للزوج بثروة زوجته أو بدخلها، فهما في شؤون الملكية والثروة والدخل منفصلان تماما، وعقد الزواج لا يرتب أي حق لأي منهما قبل الآخر في الملكية والثروة أو الدخل، وهذا ما استقرت عليه دار الإفتاء المصرية، وما أخذ به القانون المصري للأحوال الشخصية المعمول به في المحاكم المصرية.

والله سبحانه وتعالى أعلم.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان