لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ما حكم إنشاء دار مناسبات ملحقة بمسجد من تبرعات المسجد؟

03:45 م الخميس 14 يناير 2016

ما حكم إنشاء دار مناسبات ملحقة بمسجد من تبرعات الم

تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:

من المقرر شرعًا أن شرط الواقف كنص الشارع، فإذا وقفت أرضٌ لأن تكون مسجدًا، فإنها تخرج بذلك عن ملك صاحبها إلى ملك الله تعالى على اعتبار أنها كذلك؛ فلا يجوز لأحد حينئذ أن يقتطع منها جزءًا أو يتصرف فيه لغير المسجدية، أما إذا كانت الدار سَتُبْنَى على 

أرض إلى جوار المسجد لم تستقطع من الأرض المخصصة للمسجد، ولم تكن موقوفة من صاحبها للمسجدية أو لغرض آخر يخالف أن تكون دارًا للمناسبات، فإنه يجوز حينئذ إقامة هذه الدار على تلك الأرض، وتخصيصها لتلقي العزاء أو غير ذلك من المناسبات الاجتماعية المباحة شرعًا، والتي تقام بصورة شرعية.

وتمويل هذا البناء والإنفاق عليه يكون من الأموال المخصصة لهذا الغرض، ومن الصدقة الموجهة لسبل الخير عمومًا من غير تحديد، أما ما خُصِّص من الأموال لإعمار المسجد والإنفاق عليه فإنه لا يجوز صرفه إلا إلى الأغراض المتصلة بالمسجد، ودار المناسبات لا تعد من المسجد حتى يمكن القول بجواز توجيه صدقات المساجد لها، والمعلوم شرعًا أنه لا يجوز للوكيل في الصدقات أن يتجاوز غرض الموكِّل؛ فإذا كانت الصدقات موجهةً من أصحابها لغرضٍ محدَّد صُرفت إلى ما وُجِّهت إليه، وإذا لم يخصص لها أصحابها مَصرِفًا معيَّنًا جاز توجيهها إلى أي سبيلٍ من سبل الخير والبر والتكافل الاجتماعي.

والله سبحانه وتعالى أعلم


موضوعات متعلقة:

ما الحكم فى الدعاء لغير المسلم؟

هل يجب على الزوج أن ينفق على زوجته حتى ولو كانت تعمل؟

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان