أخذ قرضًا من والده ثم توفى الأب فما حكم مال هذا القرض؟
08:00 ص
السبت 07 أكتوبر 2017
كتب - أحمد الجندي:
ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "أخذ زوجي قرضًا من والده وتوفي الوالد فما حكم مال هذا القرض؟.
وبعد العرض على لجنة الفتوى تفضل الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بالدار بالإجابة بأن ذلك القرض يعتبر من تركة المتوفي، ويجب تقسيمه على الورثة قسمة الميراث.
فيديو قد يعجبك: