لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ما حكم التجارة فى ملابس النساء «الضيقة»؟

03:28 م الأحد 31 ديسمبر 2017

ما حكم التجارة فى ملابس النساء «الضيقة»؟

كتب - أحمد الجندي:

قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن كل ما كان له استعمالان تكون حرمته على مستعمله لا على الصانع ولا على البائع ولا على المشترى.

وأضاف "جمعة"، خلال لقائه بأحد الدروس الدينية، فى إجابته عن سؤال ورد إليه مضمونه: "ما حكم الدين فى تجارة الملابس الحريمي والمكياج؟"، أنه إذا كانت المرأة ستستعمل هذه الثياب استعمالًا مباحًا فبيعها الثياب لا حرج به، أما إذا كانت هذه الثياب ستستعملها المرأة استعمالًا محرمًا أي ستلبسها وتتزين بها أمام الرجال الأجانب عنها فبيع هذه الثياب حرام، ويقاس على هذا كل شيء له استعمالان فإن العبرة والمؤاخذة تكون على المستعمل.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان