لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حكم من مات وعلى جسده وشم؟.. الإفتاء ترد

05:04 م الإثنين 04 ديسمبر 2017

حكم من مات وعلى جسده وشم؟.. الإفتاء ترد

كتب - أحمد الجندي:

قال الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن يجوز للمراة عمل الوشم او التاتو الظاهري بالرسم او بالحناء فقط ، للتزين لزوجها ولكن لا يكون بمكان ظاهر للعامة من الناس حتى لا يفتن به الناس.

ورد أمين الفتوى خلال برنامج "فتاوى الناس" على فضائية الناس خلال إجابته على أسئلة المشاهدين أن «الوشم والتاتو» عبارة عن حبس الدم أسفل طبقات الجلد وهي على هذا الشكل تعد نجاسة يجب الطهارة منها والذهاب الى الطبيب و إزالة هذا الوشم.

وأضاف: «أما لو كان وشم برسومات فقط وبمادة لا تمنع وصول الماء الى الجلد فهذا لا مانع أما إذا كانت تمنع وصول الماء فيجب إزالته قبل الوضوء».

وأفتى الشيخ بأنه لو توفى الله شخص وعلى جسده وشم من النوع المحرم فلا يلزم في تلك الحالة احضار الطبيب لإزالته احتراما لحرمة الميت ويترك على حاله ويغسل طبيعيا وامره موكول الى الله تعالى .

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان