لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ما حكم ذبيحة رجب وهي ما تسمى بالعتيرة؟

03:44 م الثلاثاء 18 أبريل 2017

ما حكم ذبيحة رجب وهي ما تسمى بالعتيرة؟

تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:

العَتيرة بفتح العين المهملة: ذبيحة كانوا يذبحونها في العشرة الأُول من شهر رجب، ويسمونها الرجبية أيضًا.

وقد جاء الإسلام والعرب يذبحون في شهر رجب ما يسمى بالعتيرة أو الرجبية، وصار معمولًا بذلك في أول الإسلام؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ أُضْحِيَةً وعَتِيرَةً».. رواه الترمذي.

لكن الفقهاء اختلفوا بعد ذلك في نسخ هذا الحكم:

- فذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن طلب العتيرة منسوخ؛ مستدلين بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ».. رواه مسلم.

- وذهب الشافعية إلى عدم نسخ طلب العتيرة، وقالوا باستحبابها، وهو قول ابن سيرين.

قال الحافظ في "الفتح": ويؤيده ما أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه -وصححه الحاكم- وابن المنذر عن نبيشة قال: نادى رجلٌ رسولَ الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب، فما تأمرنا؟ قال: «اذْبَحُوا للهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ، وَبَرُّوا اللهَ وَأَطْعِمُوا».. رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة، قال ابن المنذر: هو حديث صحيح.

قال الحافظ: فَلَمْ يُبطِل رسولُ الله صلى الله عليه وآله وسلم العتيرة من أصلها، وإنما أبطل خصوص الذبح في شهر رجب، وروى النسائي والبيهقي في "الكبرى" وأحمد والحاكم في "مستدركه" وصححه -ووافقه الذهبي في "التلخيص"- والطبراني في "الكبير" عن الحارث بن عمرو رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرفات -أو قال: بمنًى- وسأله رجل عن العتيرة فقال: «مَنْ شَاءَ فَرَّعَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُفَرِّعْ، وَمَنْ شَاءَ أَعْتَرَ وَمَنْ شَاءَ لَمْ يَعْتِرْ».

وعن أبي رزين رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في رجب فنأكل منها ونطعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لا بأس به» رواه النسائي، وفي "سنن أبي داود" و"النسائي" و"ابن ماجه" عن مخنف بن سليم الغامدي رضي الله عنه قال: كنا وقوفًا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعرفات، فسمعته يقول: «إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كلِّ عامٍ أُضْحِيَةً وعَتِيرَةً. هل تدري ما العتيرة؟ وهي التي يسمونها الرجبية».

قال الشافعي: والعتيرة هي الرجبية، وهي ذبيحة كانت الجاهلية يتبررون بها في رجب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا عَتِيْرَةَ» أي: لا عتيرة واجبة، قال: وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «اذْبَحُوا للهِ فِي أَيِّ شَهْرٍ مَا كَانَ» أي: اذبحوا إن شئتم، واجعلوا الذبح لله في أي شهر كان.

وأجيب عن حديث «لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ» بثلاثة أوجه:

- أحدها: جواب الشافعي رضي الله عنه السابق: أن المراد نفي الوجوب.

- الثاني: أن المراد: نفي ما كانوا يذبحونه لأصنامهم.

- الثالث: أن المراد: أنهما ليستا كالأضحية في الاستحباب أو ثواب إراقة الدم في يومٍ بخصوصه، فأما تفرقة اللحم على المساكين فبرٌّ وصدقةٌ.

قال الإمام النووي في "المجموع": [الصحيح الذي نص عليه الشافعي واقتضته الأحاديث: أنها لا تكره، بل تستحب، هذا مذهبنا].

وعليه فإننا لا نرى بأسًا فيما تسمى بالعتيرة؛ لما مر، ولأن مطلق الذبح لله في رجب ليس بممنوع، كالذبح في غيره من الشهور.

والله سبحانه وتعالى أعلم.


فتاوى متعلقة:

دار الإفتاء: الدعاء أول ليلة من رجب مستجاب

هل يجب على الصائم عند الإفطار أن ينتظر حتى ينتهي الآذان؟

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان