ما الذي يجب رده عند التطليق بالخلع؟
ما الذي يجب رده عند التطليق بالخلع؟ علما بأنه لم يوجد مقدم صداق ولم يتم الدخول حتى الآن، ولم يتفق على أن الشبكة جزء من المهر وإنما قدمت على سبيل الهدية.. وتطلب السائلة بيان الحكم الشرعي؟
تجيب أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
يصح الخلع بالمهر المسمى وبأقل منه وبأكثر منه وبه قال النووي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه وأكثر أهل العلم وقال طاوس والزهري والشعبي وأحمد وإسحاق : " لا يحق الخلع بأكثر من المهر المسمى . لأن الزيادة تتنافى مع مكارم الأخلاق .
وعلى ذلك وفي واقعة السؤال . حيث الثابت من وثيقة الزواج المرفق صورتها بالطلب أن مقدم الصداق لا شيء وعلى ذلك فلا يستحق الزوج شيئا من زوجته عند الحكم بالخلع لكونه لم يثبت أنه قدم لها شيئا من صداقها .
أما الشبكة التي قدمها الزوج لزوجته فله أن يستردها عند الحكم بالخلع على اعتبار أنها جزء من المهر . حتى ولو لم يتم الاتفاق على ذلك .
فيديو قد يعجبك: