هل للرجل المطلق عدة كما للمرأة ؟
10:31 ص
الجمعة 04 أغسطس 2017
تجيب لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية:
إذا كان الرجل متزوجًا أربعًا من النساء فليس له أن يتزوج خامسة حتى يطلق إحداهن وتنتهي عدتها، فلا يجمع بين خمسة أو أكثر في النكاح؛ لأن الإسلام لم يبح الجمع بين أكثر من أربع، والجمع في العدة كالجمع في النكاح؛ لأن العدة توجب قيام حكم الفراش، فالنكاح قائم حكمًا.
وعلى ذلك: إذا تزوج الخامسة وواحدة من الأربع في العدة فقد جمع في عصمته خمسًا حكمًا، وذلك لا يجوز شرعًا.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى:
هل يجوز ركوب البنت مع زميلها في السيارة وحدهما؟