"هل عليّ إثم إذا اعتزلت زوجة أخي المؤذية؟".. أمين الفتوى يقدم النصيحة
04:08 ص
الإثنين 08 أكتوبر 2018
أحمد الجندي
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه إذا كانت صلة الرحم يتبعها وصول للأذى، فإنه يجوز للإنسان تجنب الاختلاط بدرجة تؤذيه، على أن يقتصر على صلة الرحم فقط.
وأوضح «وسام» عبر الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية، في إجابته عن سؤال: «زوجة أخي تؤذيني وتمنع أبناءها عني، وأخي شخصيته ضعيفة، فهل علي إثم إذا اعتزلتها؟»، أن المقرر في مثل هذه الحالة كما ورد في الحديث، أو كما قضى رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لا ضرر ولا ضرار».
وأضاف: إذا كانت أخت الزوج يصلها أذى من زوجة أخيها، فإنه يجوز لها شرعًا أن تجتنبهم، وتجتنب الاختلاط بهم والتعامل معهم، بقدر دفع الأذى، وتقتصر على وصل الرحم، مشيرًا إلى أن أخيها وأبناءه من الرحم بالنسبة لها، فتقتصر بالاتصال به في المناسبات وعبر الهاتف والوصل في المجاملات ولو حتى أن تنوي بالدعاء لهم بنية صلة الرحم.
وتابع: من يدعو لغيره بسر الغيب، فإن الملائكة ترد الدعاء بمثله «ولك مثلها» ، منوهًا بأن رد الملائكة بالدعاء هذا أمر إلهي، فالله سبحانه وتعالى أمرها بذلك.
فيديو قد يعجبك: