أمين الفتوى يوضح قاعدة مهمة: لا يزول يقين الزواج بشك وقوع الطلاق
كتب - أحمد الجندي:
قال الدكتور أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الطلاق بألفاظ الكناية يتوقف الحكم فيه على نية الزوج.
وأضاف "وسام"، ردًا على سؤال لأحد المواطنين بخصوص حكم الطلاق بألفاظ الكناية، أنه "إذا كان الزوج قاصدا الطلاق وفسخ عقد النكاح والفرقة التامة بين الزوجين فتعد المرأة عدتها وبناءً عليه تحل لزوج غيره".
وأوضح أن "من شك هل نوى الطلاق أم لم ينوه فلا يلزمه شيء لأن الأصل بقاء العصمة حتى يحصل يقين بانقطاعها، قال ابن قدامة أيضًا: وإذا لم يدر أطلق أم لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق، وجملة ذلك أن من شك في طلاقه لم يلزمه حكمه، وهو مذهب الشافعي".
فيديو قد يعجبك: