إعلان

ما حكم تحويل الرصيد من خلال خدمة (سلفني شكرًا)؟

08:00 ص الثلاثاء 27 فبراير 2018

ما حكم تحويل الرصيد من خلال خدمة (سلفني شكرًا)؟

كتب - محمد قادوس:

ورد سؤال الي دار الإفتاء يقول: "ما حكم تحويل رصيد من الشركة مقابل خصم مبلغ لحين القيام بشحن الرصيد ببطاقة الشحن بمعنى زيادة المبلغ المدفوع عن المبلغ المحول، وهي الخدمة المعروفة باسم، سلفني شكرًا؟"، وبعد العرض على لجنة الفتوي بالدار جاءت الإجابة على النحو التالي..

أن الرصيد عبارة عن حق مالي تمنحه شركة الاتصالات للعميل؛ لينتفع بإجراء المكالمات وقت ما يشاء دون أن يتجاوز مجموع ما يجريه مقدارًا زمنيًّا محددًا تبعًا للمبلغ النقدي الذي يدفعه العميل مقدمًا (وهو ما يعرف بنظام الكارت)، فإذا استهلك العميل المقدار الزمني المحدد توقفت الخدمة لحين حصوله على رصيد آخر.

والرصيد أمرٌ اعتباري يحدد مدى استحقاق العميل للانتفاع بخدمة إجراء المكالمات نظير ما دفعه من المال فهو من الحقوق المتعلقة بالمال والحق في اصطلاح الفقهاء اختصاص يُقِرّ به الشرع سلطة على شيء أو اقتضاء أداء من آخر تحقيقًا لمصلحة معينة. راجع: "الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده" للدكتور/ محمد فتحي الدريني (ص: 260، ط. دار البشير).

والعلاقة الرابطة بين الحق والمنفعة هي أن المنفعة مصلحة مقصودة أما الحق فهو وسيلة معنوية لتحصيل المصلحة، بينما الأجهزة الملموسة هي الوسيلة العينية والتي جرى العرف قديمًا وحديثًا بإقراضها وإعارتها وإجارتها ورهنها وغير ذلك من المعاملات.

وقد أتاحت شركات الاتصالات للعميل إذا نفد رصيده أن يقوم بتقديم طلب من خلال هاتفه ينبني عليه إجراء عملية تعرف بخدمة "سلفني شكرًا" يتم فيها تحويل رصيد إضافي من جهة الشركة تزيد قيمته عن الرصيد الذي يحصل عليه عن طريق شحن الكارت، ويتم خصم قيمة هذا الرصيد عند أول عملية شحن.

وأن تحويل الرصيد بنفس القيمة المالية، أو بزيادة على تلك القيمة من قبيل بيع المنافع؛ إذ إنه تمليك منفعة بعوض على التأبيد.

يقول العلامة القليوبي الشافعي في "حاشيته على شرح المحلي للمنهاج" (2/ 152، ط عيسى الحلبي) في تعريف البيع شرعًا أنه: [عقد معاوضة مالية تفيد ملك عين، أو منفعة على التأبيد لا على وجه القربة].

وقال الإمام ابن مفلح الحنبلي في "شرح المقنع" في تعريف البيع شرعًا، [تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي غير ربًا ولا قرض].

ولا فرق بين المنافع والأعيان في جواز بيعها؛ يقول الإمام ابن قدامة الحنبلي في "المغني": [والمنافع بمنزلة الأعيان؛ لأنه يصح تمليكها في حال الحياة وبعد الموت، وتضمن باليد والإتلاف، ويكون عِوَضها عينًا ودينًا، وإنما اختصت باسم كما اختص بعض البيوع باسم، كالصرف والسلم].

وقال الفقيه العلامة ابن حجر الهيتمي الشافعي في "فتاويه": [المنافع كالأعيان؛ فالقيمة فيها ذاتية، وُجِد راغبٌ بالفعل أم لا].

والأصل في مشروعية البيع قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.. [البقرة : 275].

ويقول الإمام القرطبي في تفسيره "الجامع لأحكام القرآن": [قوله تعالى ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.. [البقرة : 275] هذا من عموم القرآن، والألف واللام للجنس لا للعهد إذ لم يتقدم بيع مذكور يرجع إليه].

وهذا الحكم بحل البيع ينسحب على كل أنواع البيوع، إلا ما نصَّ الشرع على حرمته واستثناه من حكم الأصل، وذلك كالبيوع المشتملة على الرِّبا أو غيره من المحرمات؛ يقول الإمام الشوكاني في تفسيره "فتح القدير" [قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾.. [البقرة : 275] أي أن الله أحلّ البيع، وحرّم نوعًا من أنواعه، وهو البيع المشتمل على الربا].

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان