لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ما حكم الشرع فى إشارة الأخرس بالقرآن؟

11:58 م الأربعاء 07 مارس 2018

الإشارة بالقرآن

كتب - سماح محمد:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "هل تنزل إشارة الأخرس بالقرآن منزلة النطق باللسان في التعبد وحرمة القراءة للحائض والجنب؟"، وبعد العرض على لجنة الفتوى بالدار جاءت الإجابة على النحو التالى..

اتفق الفقهاء على أن قراءة القرآن ينبغي أن تكون بحركة اللسان وأن القراءة بالنظر والقلب هي تدبر وتفكر لا قراءة، واقتصر المالكية -والكرخي من الحنفية وابن تيمية من الحنابلة- على حركة اللسان وإن لم يسمع نفسه، وقال المالكية إن الأولى أن يسمع نفسه، وزاد الحنفية والشافعية والحنابلة أنه لا بد للقارئ أن يسمع نفسه؛ لأن مجرد حركة اللسان لا يسمى قراءة إن كانت 

بلا صوت؛ لأن الكلام اسم لمسموع مفهوم.

قال الحلبي من الحنفية: «والقراءة تصحيح الحروف بلسانه بحيث يسمع نفسه، فإن صحح الحروف من غير أن يسمع نفسه لا يكون ذلك قراءة في اختيار الهندواني والفضلي، وقيل: إذا صحح الحروف تجوز وإن لم يسمع نفسه، وهو اختيار الكرخي، وفي المحيط: الأصح قول الشيخين، وفي الكافي قال شمس الأئمة الحلواني: الأصح أنه لا يجزيه ما لم تسمع أذناه ويسمع من يقربه».

وقال ابن الهمام الحنفي صاحب «فتح القدير»: «واعلم أن القراءة وإن كانت فعل اللسان لكن فعله الذي هو كلام، والكلام بالحروف، والحرف كيفية تعرض للصوت، وهو أخص من النفَس، فإنه النفس المعروض بالقرع، فالحرف عارض للصوت لا للنفَس، فمجرد تصحيحها بلا صوت إيماء إلى الحروف بعضلات المخارج لا حروف، فلا كلام، بقي أن هذا لا يقتضي أن يلزم في مفهوم القراءة أن يصل إلى السمع، بل كونه بحيث يسمع وهو قول بشر المريسي، ولعله المراد بقول الهندواني بناء على أن ظاهر سماعه بعد وجود الصوت إذا لم يكن مانع».

وقال الآبي الأزهري المالكي: «والقراءة بحركة اللسان، فلا يكفي إجراؤها على القلب، وتكفي إن أسمع بها نفسه، بل وإن لم يسمع بها نفسه، فيكفي في أداء الواجب».

والأخرس العاجز عن النطق فليس عليه تحريك لسانه، وإن كان يستطيع تحريك لسانه، فعند المالكية والحنابلة -وهو الصحيح عند الحنفية- لا يجب على الأخرس تحريك لسانه، وإنما يُحرِم للصلاة بقلبه؛ لأن تحريك اللسان عبث، ولم يرد الشرع به.

وإن أشار الأخرس تعبيرًا عن القراءة فإن إشارته تقوم مقام نطقه، لأنها تبين المراد كالنطق، قال الإمام الزركشي: «وكان السبب فيه أن الإشارة فيها بيان ولكن الشارع تعبَّد الناطقين بالعبارة فإذا عجز الأخرس –بخرسه- عن العبارة أقامت الشريعة إشارته مقام عبارته».

وقال الجصاص الحنفي: «قوله تعالى: {فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ}.. [مريم:11] قيل فيه: إنه أشار إليهم وأومأ بيده، فقامت الإشارة في هذا الموضع مقام القول؛ لأنها أفادت ما يفيده القول، وهذا يدل على أن إشارة الأخرس معول عليها قائمة -فيما يلزمه- مقام القول، ولم يختلف الفقهاء أن إشارة الصحيح لا تقوم مقام قوله، وإنما كان في الأخرس كذلك؛ لأنه -بالعادة والمران والضرورة الداعية إليها- قد علم بها ما يعلم بالقول، وليس للصحيح في ذلك عادة معروفة فيعمل عليها، ولذلك قال أصحابنا فيمن اعتقل لسانه فأومأ وأشار بوصية أو غيرها: إنه لا يعمل على ذلك؛ لأنه ليس له عادة جارية بذلك حتى يكون في معنى الأخرس».

وقال العز بن عبد السلام: «وأما إشارة الأخرس المفهمة فهي كصريح المقال إن فهمها جميع الناس، كما لو قيل له: كم طلقت امرأتك؟ فأشار بأصابعه الثلاث، وكم أخذت من الدراهم؟ فأشار بأصابعه الخمس».

فكل هذه النقول السابقة تبين أن الإشارة المفهمة من الأخرس تقوم مقام كلامه، وإذا ثبت أن إشارة الأخرس ككلامه، فرع المالكية على هذا -وهو الصحيح عند الشافعية- أنه لو أشار الأخرس بكلام فإن صلاته تبطل.

ويحرم قراءة القرآن على الجنب والحائض عند جمهور الفقهاء، ذكر الجلال المحلي في «شرح المنهاج» للنووي مما يحرم على الجنب: قراءة القرآن، وقال: «ويحرم قراءة القرآن على الجنب، ولو بعض آية؛ لحديث الترمذي وغيره: «لا يقرأ الجنب ولا الحائض شيئا من القرآن»، و(يقرأ) روي بكسر الهمز على النهي، وبضمها على الخبر المراد به النهي، ذكر في شرح المهذب، وتحل أذكاره لا بقصد قرآن، كقوله عند الركوب: ﴿سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين﴾، وعند المصيبة: ﴿إنا لله وإنا إليه راجعون﴾ فإن قصد القرآن وحده، أو مع الذكر حرم».

وعليه: فإن إشارة الأخرس كنطقه في التعبد، ويحرم عليه الإشارة بالقرآن وهو جنب، وتحرم على الخرساء الإشارة بالقرآن وهي حائض على مذهب الجمهور، وتجوز عند المالكية.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان