هل يملك الزوج مراجعته في الطلاق البائن؟
كتب - محمد قادوس:
ورد سؤال إلي مجمع البحوث الإسلامية يقول: "طلقني زوجي طلقة بائنة على الإبراء، وفي أثناء العدة ادعى بأنه قام بمراجعتي باعتبار أنه يملك هذا الحق شرعًا؟"، وبعد العرض على المختصين بالمجمع جاءت الإجابة على النحو التالي..
الطلاق على الإبراء طلاق بائن، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية، فلا تحل لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين وإذنها ورضاها، سواء أكانت في العدة أو بعد انتهائها.
أما مراجعتها بدون عقد ومهر جديدين ورضاها فلا يملكه مطلقها؛ لأن بطلاقها طلاقًا بائنًا أصبحت أجنبية عنه.
يقول الشيخ خلاف، وأما الطلاق البائن بينونة صغرى: فهو طلاق الزوج لزوجته قبل الدخول الحقيقي بها، أو طلاقه إياها في مقابل مال تفتدي به نفسها، ولم يكن مسبوقا بطلقة أصلا أو كان مسبوقا بطلقة واحدة، وحكمه سواء أكان أول الطلقات أم ثانيها أنه يترتب عليه نقص عدد الطلقات، وإزالة قيد الزوجية في الحال بمعنى أنه بمجرد صدوره يزيل ملك الاستمتاع الذي كان ثابتا بالزواج، ولا يعود هذا الملك إلا بعقد ومهر جديدين بتراضي الزوجين في العدة وبعدها، ولكنه لا يزيل الحل، بمعنى أن المطلق بائنا بينونة صغرى يحل له أن يعقد على مبانته في العدة وبعدها بدون حاجة إلى زوج آخر يحلها؛ لأنها بالبينونة الصغرى لم يقم بها سبب من أسباب التحريم المؤبدة أو المؤقتة وإذا كان البائن بينونة صغرى يرفع قيد الزواج بمجرد صدوره فلا يحل لأحد الزوجين الاستمتاع بالآخر ولا الخلوة به وتكون منه بمنزلة الأجنبية، وإن مات أحدهما في العدة أو بعدها فلا يرثه الآخر إلا في حالة الفرار كما سيجيء، ويحل به مؤخر الصداق المؤجل إلى أحد الأجلين الموت أو الطلاق)، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية.
أما إذا كانت الطلقة على الإبراء هي الطلقة الثالثة، فقد بانت منه بينونة كبرى، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، نكاحا شرعيا يحصل به وطء قال تعالي: {فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}.. [البقرة : 230].
وجاء فى الموسوعة الفقهية الكويتية ما نصه (فَإِذَا طَلَّقَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ رَجْعِيًّا حَلَّ لَهُ الْعَوْدُ إِلَيْهَا فِي الْعِدَّةِ بِالرَّجْعَةِ، دُونَ عَقْدٍ جَدِيدٍ، فَإِذَا مَضَتِ الْعِدَّةُ عَادَ إِلَيْهَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ فَقَطْ، فَإِذَا طَلَّقَ زَوْجَتَهُ طَلْقَةً بَائِنَةً وَاحِدَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ جَازَ لَهُ الْعَوْدُ إِلَيْهَا فِي الْعِدَّةِ وَبَعْدَهَا، وَلَكِنْ لَيْسَ بِالرَّجْعَةِ، وَإِنَّمَا بِعَقْدٍ جَدِيد. فَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلاثًا كَانَتِ الْبَيْنُونَةُ كُبْرَى، وَلَمْ يَحِلَّ لَهُ الْعَوْدُ إِلَيْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا وَتَتَزَوَّجَ مِنْ غَيْرِهِ، وَيَدْخُلُ بِهَا، ثُمَّ تَبِينُ مِنْهُ بِمَوْتٍ أَوْ فُرْقَةٍ، وَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا، فَإِنْ حَصَلَ ذَلِكَ حَلَّ لَهُ الْعَوْدُ إِلَيْهَا بِعَقْدٍ جَدِيدٍ) جـ29 صـ29.
قال فى مغنى المحتاج بتصرف جـ3صـ 396: (مَاتَ عَنْ مُطَلَّقَةٍ بَائِنٍ فَلا تَنْتَقِلُ لِعِدَّةِ وَفَاةٍ، لأَنَّهَا لَيْسَتْ بِزَوْجَةٍ فَتُكَمِّلُ عِدَّةَ الطَّلاقِ وَلا تُحِدّ).
قال القرطبي: من ادعى بعد انقضاء العدة أنه راجع امرأته في العدة فإن صدقته جاز وإن أنكرت حلفت فإن أقام بينة أنه ارتجعها في العدة ولم تعلم بذلك لم يضره جهلها بذلك وكانت زوجته وإن كانت قد تزوجت ولم يدخل بها ثم أقام الأول البينة على رجعتها فعن مالك في ذلك روايتان: إحداهما: أن الأول أحق بها، والأخرى: أن الثاني أحق بها فإن كان الثاني قد دخل بها فلا سبيل للأول إليها. الجامع لأحكام القرآن، جـ18صـ159.
قال ابن قدامة: (وَجُمْلَتُهُ أَنَّ الرَّجْعَةَ لا تَفْتَقِرُ إلَى وَلِيٍّ، وَلا صَدَاقٍ، وَلا رِضَى الْمَرْأَةِ، وَلا عِلْمِهَا. بِإِجْمَاعِ أَهْلِ الْعِلْمِ)، المغنى، جـ 8 صـ481.
فيديو قد يعجبك: