هل إنفاق الزوجة على زوجها دَينٌ عليه؟
القاهرة - مصراوي:
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول: "إذا امتنع الزوج لسبب ما عن الإنفاق على زوجته فترة من الزمن، فهل يكون الإنفاق في هذه الفترة ديناً عليه؟"، وقالت الدار في ردها على السؤال ما نصه:
يجب على الزوج أن ينفق على زوجته نفقة المأكل والمشرب والملبس والعلاج من غير تقصير في ذلك، فإذا قصَّر الزوج في هذه النفقة الواجبة عليه فإن هذه النفقة تصير دَينًا عليه من وقت امتناعه عنها، وذلك على المفتى به، وهو المعمول به قضاءً، وإليك مذاهب الفقهاء في ذلك:
المذهب الأول: لا تعتبر النفقة دَينًا في ذمة الزوج إلا بقضاء القاضي أو بتراضي الزوجين فإن لم يوجد قضاءٌ ولا تراضٍ سقطت بمضي الزمان، وبهذا قال الحنفية.
المذهب الثاني: تصير النفقة دَينًا في ذمة الزوج إذا امتنع عن أدائها بعد أن وجبت عليه من غير قضاء القاضي ولا رضا الزوج، وإليه ذهب الشافعية والحنابلة؛ لقول الله عز وجل: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾.. [البقرة : 233]، قال العلامة ابن حجر الهيتمي في "تحفة المحتاج في شرح المنهاج" (8/ 335): [إذَا (أَعْسَرَ) الزَّوْجُ (بِهَا) أَيْ: النَّفَقَةِ (فَإِنْ صَبَرَتْ) زَوْجَتُهُ وَلَمْ تُمَتِّعْهُ تَمَتُّعًا مُبَاحًا (صَارَتْ) كَسَائِرِ الْمُؤَنِ مَا عَدَا الْمَسْكَنَ لِمَا مَرَّ أَنَّهُ أَمَتَاعٌ (دَيْنًا عَلَيْهِ)، وَإِنْ لَمْ يَفْرِضْهَا قَاضٍ؛ لِأَنَّهَا فِي مُقَابَلَةِ التَّمْكِينِ].
هذا، وقد نصت المادة رقم 1 في القانون رقم 100 لسنة 1985م من قانون الأحوال الشخصية المصري على أنه: [تجب النفقة للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكمًا، حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه في الدين، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة... وتعتبر نفقة الزوجة دينًا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء].
والله سبحانه وتعالى أعلم.
فيديو قد يعجبك: