سيدة تريد الطلاق بدون سبب.. فما حكم الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب
كتب ـ محمد قادوس:
ورد سؤال للشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سيدة تريد الانفصال عن زوجها لكن لا سبب لذلك، فما حكم الشرع؟.
أجاب أمين الفتوى، خلال لقائه على فضائية "الناس" : الزوجة لو طلبت الانفصال بدون وجود سبب مقنع حرام.
واستشهد بقول رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :(أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا طَلاقًا فِي غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّة) صححه الألباني في صحيح أبي داود.
وقد أضاف أن الزوجة التي تطلب الطلاق بدون سبب آثمة شرعا، ولو هناك سبب قوى بصورة لا تتحملها لا يكلف الله نفسها إلا وسعها، لكن لو تمردت على زوجها بدون سبب فهي آثمة شرعا.
فيديو قد يعجبك: