إعلان

حكم ارتداء الرجل ساعةً مصنوعة من الذهب الأبيض

02:00 م الإثنين 27 أغسطس 2018

كتب ـ محمد قادوس:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية يقول: "ما الحكم الشرعي في لبس الرجال ساعةً مصنوعة من الذهب الأبيض؟" وبعد العرض على مختصي الصفحة جاءت الإجابة على النحو التالي:

الذهب الأبيض قد يُطْلَقُ على البلاتين الخالص، وهذا جائزٌ بالإجماع، وليس له من الذهب المعروف إلا اسمه مجازًا فقط، مع تغاير الحقيقتين؛ إذ المحرم شرعًا لبسه على الرجال هو الذهب الأصفر المعروف -أي العنصر الذي يحمل العدد الذري 79، والكتلة الذرية 196.967 في الجدول الدوري-والعبرة في الأحكام بالمسميات لا بالأسماء.

وقد يطلق الذهب الأبيض على السبيكة المكونة من خليط الذهب الأصفر مع البلاديوم أو غيره، وهذا قد انقسم أهل العلم فيه إلى مبيح ومانع، والأورع ترك استعمال الرجال له؛ إلحاقًا له بالذهب الأصفر المعروف.

وعليه: فإذا كان المقصود بالذهب الأبيض البلاتين فهو حلالٌ بالإجماع، وإن كان المقصود سبيكة البلاديوم أو غيره مع الذهب الأصفر، فمن الورَع تركه للرجال.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان