إعلان

ما حكم خطبة المعتدة من طلاق بائن؟.. "البحوث الإسلامية" يجيب

08:32 م الأحد 23 سبتمبر 2018

مجمع البحوث الإسلامية

كتب - محمد قادوس:

ورد سؤال إلى مجمع البحوث الإسلامية التايع للأزهر الشريف يقول: "ما حكم خطبة المعتدة من طلاق بائن؟" أجابت عنه لجنة الفتوى قائلة:

يحرم على الرجل أن يخطب امرأة وهي في عدتها، وذلك لأن العدة تقديس للحياة الزوجية السابقة, وتعظيم لقيمة الرباط المقدس. قال تعالى "وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا", وهي أمر تعبدي تلتزم به المرأة, واحتباس المرأة بالعدة أثر من آثار الزواج السابق, فلا يجوز الاعتداء على هذا الرباط بالخطبة، ويجوز التعريض بخطبتها لكونها بائناً في الأظهر.

واستشهدت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على "فيسبوك"، بقوله تعالى "ولا جناح عليكم فيما عرّضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً إلاّ أن تقولوا قولاً معروفاً. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم".

والله أعلم

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان