لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

رجل يريد الزاوج من أرملة ابن أخيه الشقيق.. "الإفتاء" ترد

11:46 ص الأربعاء 05 سبتمبر 2018

رجل يريد الزاوج من أرملة ابن أخيه الشقيق.. "الإفت

كتب - أحمد الجندي:

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يقول صاحبه "رجل يريد أن يتزوج من أرملة ابن أخيه الشقيق، فما حكم الشرع في ذلك؟"

وأجابت لجنة الفتوى بأنه يجوز للرجل المذكور الزواج من حليلة ابن أخيه الشقيق: أرملته أو مطلقته البائن؛ إذ إنها ليست محرمة عليه، فقد بين الله تعالى المحرمات من النساء اللاتي لا يجوز للرجل التزوج بهن.

واستشهدت دار الإفتاء بقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ۞ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾ وحليلة ابن الأخ الشقيق مطلقته أو أرملته ليست منهن.

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان