طلق زوجته فهل يجوز الزواج منها عرفيًّا بالشروط الواجبة؟.. تعرف على رد أمين الفتوى
11:18 ص
الأحد 27 أكتوبر 2019
كتب ـ محمد قادوس:
تلقى الشيخ عبد الله العجمي، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، سؤالا يقول: ما حكم طلاق الرجل لزوجته ثم الزواج بها عرفيًّا بالشروط الواجبة؟
قال العجمي إنه لو طلق الرجل زوجته شرعاً بمعنى أنه وثق هذا الطلاق عند المأذون ثم تزوجها عرفياً فإذا تزوجها بإيجاب وقبول وشهود ومهر فهذا زواج صحيح.
وأضاف العجمي، عبر فيديو البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، لو أن الزواج غير موثق فقد يضيع حقها بعد ذلك وعلى هذا الزوج أن يثبت هذا الزواج وعليها ألا تترك نفسها حتى يضيع حقها.
فيديو قد يعجبك: