هل يجوز للرجل الجمع بين زوجته وبنت أختها؟.. تعرف على رد "البحوث الإسلامية"
(مصراوي):
تلقى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤالا يقول: هل يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخت زوجته التي ما زالت الزوجية قائمة بينهما؟
أكدت لجنة الفتوى بالمجمع أنه لا يجوز شرعًا للإنسان أن يتزوج ابنة أخت زوجته التي مازالت الزوجية قائمة بينهما؛ لقول الرسول - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «لاَ يُجْمَعُ بَيْنَ المَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا، وَلاَ بَيْنَ المَرْأَةِ وَخَالَتِهَا» صحيح البخاري (7/ 12).
واستدلت لجنة الفتوى، في ردها عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، بما بينه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الحكمة من هذا المنع فقال: "إِنَّكُنَّ إِذَا فَعَلْتُنَّ ذَلِكَ قَطَعْتُنَّ أَرْحَامَكُنَّ" صحيح ابن حبان - (9/ 426)
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال والله أعلم.
فيديو قد يعجبك: