لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

ما حكم نقل الميت من المقبرة التي دفن بها إلى مقبرة أخرى؟.. "البحوث الإسلامية" يجيب

06:42 م الثلاثاء 10 ديسمبر 2019

ما حكم نقل الميت من المقبرة التي دفن بها إلى مقبرة

(مصراوي):

تلقى مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف سؤالا يقول: ما حكم نقل الميت من المقبرة التي دفن بها إلى مقبرة أخرى؟

في إجابتها عن السؤال أوضحت لجنة الفتوى بالمجمع أن هناك 5 مبادئ، هي:

1- السنة أن يدفن كل ميت في قبر مستقل ، لا يشاركه فيه غيره إلا لضرورة.

2- لا يجوز دفن الرجال مع النساء إلا لضرورة.

3- حرمة المسلم ميتاً كحرمته حياً.

4- لا يجوز نبش قبر الميت إلا لضرورة شرعية.

5- لا يجوز نقل الميت من قبره إلا لضرورة.

وفصلت لجنة الفتوى، عبر الصفحة الرسمية للمجمع على فيسبوك، فتواها قائلة: من سُنة النبي صلى الله عليه و سلم أن يدفن كل ميت في قبر مستقل ، لا يدفن معه غيره فيه، فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، وفعله أصحابه من بعده.

فإن ضاقت المقبرة عن استيعاب الموتى ، أو لا توجد الأراضي الكافية للدفن فيها ، كما هو الحال في غالب بلدنا مصر، أو لم يوجد من يحفر القبور جاز دفن أكثر من ميت في قبر واحد مراعاة لحالة الضرورة ؛لأن النبي صلى الله عليه و سلم فعل هذا عند دفن شهداء المسلمين يوم غزوة أحد ، فقد قال لأصحابه لما شكوا إليه:« احْفِرُوا وَأَوْسِعُوا وَاجْعَلُوا الرَّجُلَيْنِ وَالثَّلاَثَةَ فِى الْقَبْرِ » رواه أبو داود.

و أما دفن الرجل والمرأة في قبر واحد فلا يجوز إلا لضرورة على القول الراجح. قال الإمام الشافعي رحمه الله: "وَلاَ أُحِبُّ أَنْ تُدْفَنَ الْمَرْأَةُ مَعَ الرَّجُلِ عَلَى حَالٍ، وَإِنْ كَانَتْ ضَرُورَةٌ، وَلاَ سَبِيلَ إلَى غَيْرِهَا كَانَ الرَّجُلُ أَمَامَهَا، وَهِيَ خَلْفَهُ، وَيُجْعَلُ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْقَبْرِ حَاجِزٌ مِنْ تُرَابٍ".

فإذا دفنت المرأة مع الرجال في قبر واحد فيجعل بينهما حاجز من تراب.

و قد حرمت الشريعة أي امتهان لكرامة الميت أو التعامل معه بطريقة غير لائقة ، فقد قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا». فلا يجوز التعامل مع الميت بأي طريقة غير ملائمة ، أو الاعتداء عليه.

و إذا كان الأمر كذلك، فإذا دفن الميت فلا يجوز نبش قبره أو فتحه عليه ، و إخراجه منه ، فهو بيته و سكنه و مستقره ، إلا لضرورة شرعية توجب ذلك.

و قد مثل فقهاء الحنفية لهذه الضرورة بما إذا دفن في أرض مغصوبة أو أخذت بالشفعة أو وقع في القبر مال أو دفن مع الميت مال و لو كان قليلاً.

ومثل فقهاء المالكية لهذه الضرورة بضِيقِ القبر الْجَامِعِ، أَوْ دفن آخَر مَعَهُ عِنْدَ الضِّيقِ أَوْ كَانَ الْقَبْرُ فِي مِلْكِ غَيْرِهِ وَأَرَادَ إخْرَاجَهُ مِنْهُ أَوْ كُفِّنَ بِمَالِ الْغَيْرِ بِلَا إذْنِهِ وَأَرَادَ رَبُّهُ أَخْذَهُ قَبْلَ تَغَيُّرِهِ، أَوْ دُفِنَ مَعَهُ مَالٌ مِنْ حُلِيٍّ أَوْ غَيْرِه.

ومثل الشافعية لهذه الضرورة بما إذا دفن الميت لغير القبلة أو بلا غسل على الصحيح فيهما أو بلا كفن أو في كفن مغصوب أو حرير أو أرض مغصوبة أو ابتلع جوهرة أو وقع في القبر مال.

ومثل الحنابلة لهذه الضرورة بنبش القبر الموجود داخل مسجد أو المدفون في ملك الغير أو وقع في القبر مال له قيمة.

وأما نقل الميت من قبره الذي دفن فيه، فأوضحت لجنة الفتوى أن الفقهاء اختلفوا في ذلك:

- فقد ذهب الحنفية و الشافعية إلى عدم جواز ذلك إلا لضرورة كدفنه في أرض مغصوبة ، أو أن تؤخذ الأرض بالشفعة ، و استدلوا على منع النقل بان فيه انتهاكاً لحرمة الميت.

قالوا: وَلِذَا لَمْ يُحَوَّلْ كَثِيرٌ مِنْ الصَّحَابَةِ وَقَدْ دُفِنُوا بِأَرْضِ الْحَرْبِ إذْ لا عُذْرَ.. [ فتح القدير ج2 ص140].

- وذهب المالكية إلى جواز نقل الميت بعد دفنه بشروط ثلاثة: ألا ينفجر حال نقله، وألا تنتهك حرمته، وأن يكون لمصلحة ، كأن يخاف عليه أن يغرق البحر قبره أو يأكله السبع، أو ترجى بركة الموضع المنقول إليه، أو ليدفن بين أهله، أو لأجل قرب زيارة أهله.

- وذهب الحنابلة إلى جواز نقل الميت إلى بقعة أحسن من البقعة التي دفن بها ، كأن يكون مدفوناً مع غيره فينقل ليدفن منفرداً.

وقد استدل المالكية و الحنابلة بما رواه البخاري عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: «دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ، فَلَمْ تَطِبْ نَفْسِي حَتَّى أَخْرَجْتُهُ، فَجَعَلْتُهُ فِي قَبْرٍ عَلَى حِدَةٍ».

وإنها لجنة الفتوى توضيح الرأي الشرعي، قائلة: ويظهر مما تقدم أن الفقهاء لا يبيحون نقل الميت إذا ترتب على نقله إهانة له أو اعتداء على حرمته ، أو لم يكن النقل لغرض معقول و مبرر قوي ، سواء كان هذا الغرض من النقل لمصلحة الميت أو لمصلحة الحي .

فمصلحة الميت تقتضي أن ينقل لو تهدم القبر أو كاد ، أو وصل إليه الماء أو كان مدفوناً مع غيره فينقل ليدفن وحده في قبر مستقل كما فعل سيدنا جابر مع أبيه.

ومصلحة الحي في نقل الميت أن يكون الميت بين أهله أو أن يكون قريباً منهم لزيارته.

لكن لا يجوز النقل لو لم يكن الغرض منه مستساغاً كأن ينقل من مقبرة جماعية في البلد إلى مقبرة جماعية أخرى في نفس البلد ، إذ لا مبرر معقول من وراء هذا النقل.

وترى اللجنة الأخذ بمـذهب المالكية وفــق الضوابط و الشـروط التي وضـعـوها؛ وذلك تيسيراً على الناس ورفقاً بهم.

موضوعات متعلقة..

- بالفيديو| أمين الفتوى: الإنسان لو مات على هذه الحالة لن يغفر الله له

- هل من مات يوم الجمعة عفي من عذاب القبر؟.. تعرف على رد أمين الفتوى

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان