منعها زوجها من وفائها بالنذر.. فماذا تفعل؟.. تعرف على رد الإفتاء
(مصراوي):
تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول: امرأة نذرت أن تصوم لله يومي الإثنين والخميس طوال حياتها، لكن زوجها منعها لتعبها الشديد، فهل يجب عليها الوفاء بنذرها؟
في إجابتها عن السؤال، عبر الصفحة الرسمية للدار على فيسبوك، قالت لجنة الفتوى إنه إذا لم يقدر الإنسان على الوفاء بالنذر فعليه كفارة يمين، وما دام الزوج يرفض أن تصوم زوجته لتعبها الشديد، فعلى المرأة أن تطيع زوجها، فلا تصوم وعليها كفارة يمين؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَمْ يُسَمِّهِ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَمَنْ نَذَرَ نَذْرًا لَا يُطِيقُهُ فَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ».. (السنن الكبرى للبيهقي).
كفارة اليمين
اما عن كفارة اليمين، فقد أوضحت لجنة الفتوى بدار الإفتاء، عبر بوابة الدار الرسمية، قدرها بالوزن وقيمتها، وهي:
كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، والإطعام يكون لكل مسكينٍ قدر صاع من غالب قوت أهل البلد -كالقمح أو الأرز مثلًا-؛ كما ذهب إلى ذلك الحنفية، ويقدر الصاع عندهم وزنًا بحوالي (3.25) كجم، ومن عسر عليه إخراج هذا القدر يجوز له إخراج مُدٍّ لكل مسكين من غالب قوت أهل البلد، وهذا هو مذهب الشافعية، والمد عندهم ربع صاع، وقدره (510) جم تقريبًا؛ لأن الصاع عندهم (2.04) كجم.
- إخراج القيمة: يجوز إخراج الطعام نفسه، ويجوز إخراج قيمته للمستحق.
- العاجز عن إخراج الكفارة: يصوم ثلاثة أيام.
والله سبحانه وتعالى وأعلم.
موضوعات متعلقة..
- بالفيديو| تعرف على حكم من نذر شيئًا ونسي ما نذره
- نذرت صلاة زائدة مع كل فرض ولا أستطيع المداومة.. فماذا أفعل؟.. مستشار المفتي يرد
فيديو قد يعجبك: