إعلان

وجدت مبلغًا وأعطيته لصاحبته فعرضت عليّ مالًا هل آخذه؟.. أمين الفتوى يرد

03:43 م الإثنين 23 ديسمبر 2019

صورة تعبيرية

كتبت – آمال سامي:

ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية في بثها المباشر عبر صفحتها الرسمية على الفيس بوك يقول فيه صاحبه: وجدت مبلغًا من المال فعرفت صاحبته وأعطيتها المبلغ، وعرضت علي مالًا مقابل ما فعلت فهل من حقي أن آخذه؟

أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى ومدير إدارة الفروع الفقهية بدار الإفتاء، قائلًا إنه لا مانع من ذلك لأن المبلغ الذي أعطتك إياه هو هبة أو عطية، وهي مثل أن تقدم خدمة لشخص ما ويعطيك هبة أو عطية مقابل تلك الخدمة، فهذا جائز ولا شيء فيه.

مستشار المفتي يوضح حكم اللقطة

وفي فيديو سابق نشرته دار الإفتاء المصرية من بثها المباشر، تحدث الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أن للقطة أحكاما في الإسلام، فعندما تجد شيئًا عليك أن تعرفه لمدة معينة، وعرفت قديما بسنة، وهي مدة يتاح لصاحبها خلالها أن يعرفها.

وقال عاشور أما الآن فيجب أن توضع اللقطة في قسم الشرطة بمجرد أن يجدها أحد، فهي توضع في الأمانات حتى إذا جاء صاحبها وسأل عليها يأخذها، وأكد أن وضع مال اللقطة بمجرد إيجادها في المسجد تصرف خاطئ، وأن الصواب أن يتم تسليمها الآن إلى قسم الشرطة.

موضوعات متعلقة..

- هل من يجد شيئاً ضائعًا يستحق 10% منه كما يشاع؟

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان